وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه ، فإن تعذر قطعت.
______________________________________________________
والجدار الصحيح يكون له قيمة كثيرة ، بل المناسب على القول بالأرش أن يراد.
به ما يحتاج في تعميره بمثل ذلك التعمير السابق.
وفيه أيضا تأمّل ، إذ قد يتفاوت العمل والأجرة كثيرا ، فتأمّل.
كأنّ ما ذكرناه هو الذي نقله في شرح الشرائع عن الدروس ، بعد نقله وجوب الإعادة مطلقا عن الشيخ رحمه الله ، قال : والأرش هو مختار العلامة في القواعد مع أنه قطع في التذكرة بوجوب الإعادة.
وفصّل الشهيد في الدروس ، فأوجب إعادته ان أمكنه المماثلة كما في جدران بعض البساتين والمزارع والا فالأرش وفيه مناسبة إلا انه خارج عن القواعد الشرعية إلخ.
والخروج عن القواعد لوجه إذا لم تكن مأخوذة من النص الصريح ، لا بأس به ثم ان الذي في التذكرة ما نقلته ، وما رأيت ما نقله من القول بالإعادة ، نعم هو قوله هنا فتأمّل.
قوله : «وللجار عطف إلخ» دليل جواز عطف أغصان شجر الجار عن ملكه سواء حصل منه ضرر أم لا ، وسواء كان في الأرض أم في الهواء فالعروق والجدار والتراب مثلها ، وسواء أمكن إعلام المالك بسهولة ويفعل أم لا وأمكن حينئذ الحاكم أم لا ، وسواء كان الموضع مشتركا بينهما أم لا ـ أن (١) للمالك إفراغ ملكه عن مال الغير.
والأصل ، مثل إخراج دابّة الغير عن ملكه ، مع ان الدابّة يحتمل تلفها.
وعدم وجوب إقرار مال الغير في ملكه بلا سبب شرعيّ ويحتمل توقفه على
__________________
(١) خبر لقوله قده : دليل جواز إلخ.