ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة ، كان له الأخذ ، وان تطاول دهره ولم يشهد مع إمكانه ، ولا يجب تجاوز العادة في المشي.
ولا قطع العبادة المندوبة ، ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها.
______________________________________________________
عليه السلام : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه ، وقال : للغائب شفعة (١).
ولا يضرّ عدم الصحّة ، لأنها مقبولة ومؤيّدة.
وفيها أحكام أخر ، مثل عدم الشفعة للكافر ـ كأنه يريد ، على المسلم ـ ، وكون الأب وليّا ، وكون الوصي مثله في جميع الأمور حتى في أخذ الشفعة.
وان ترك الولي مع المصلحة في أخذه لا يسقط الشفعة ، بل للمولّى عليه بعد الاستحقاق ، الأخذ بالشفعة.
وأما ان تركها مع المصلحة فتسقط مثل ما ترك المالك بنفسه.
ويمكن ان يكون إهمال الوليّ مع المصلحة حراما فيسقط العدالة ، والولاية المشترط بها مع القول به ان كان كبيرة أو مع الإصرار ، والظاهر العدم ، للأصل.
قوله : «ولو قدم الغائب إلخ» قد مرّ ان الذي عجز عن الوكالة والحضور بعينه (بغيبته خ) ونحوها ، معذور.
وانه إذا زال وحضر من غير تأخير مانع ، كان له الأخذ وان كان مدّة متطاولة وهو ظاهر وان ترك الاشهاد ـ مع إمكان الإشهاد له ـ فإنه غير واجب للأصل ، فان الأصل عدم وجوب شيء إلا المطالبة عند المشتري ، التي هو شرط لحصول الشفعة ، كأنه للإجماع وقد مرّ التأمّل فيه.
قوله : «ولا قطع العبادة إلخ» للأصل ، وللعرف القاضي بأنّ مثل هذه لا يضرّ بالفورية في مثل هذه.
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من كتاب الشفعة.