ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صحّ وان لم يتقابضا.
وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلّا بالتراضي.
ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران ، والآخر برأس ماله صحّ.
______________________________________________________
واضح ، وهو عموم أدلّة الصلح من غير مانع.
قوله : «ولو صالحه على دراهم إلخ» وجه الصحّة من غير قبض في المجلس ، هو كونه عقدا ومعاوضة برأسه ، وعدم دليل على اشتراط القبض في المجلس إلا في بيع الصرف ، وكذا يصح مع اشتمال زيادة أحدهما على الآخر وان كانا ربويين على رأي المصنف لا غيره ، لأنّ الربا عنده مخصوص بالبيع ، ولكنه قوّى في الدروس (١) جواز صلح مأة ، على خمسمائة وان كان الربا عامّا ، لأنه هنا إبراء ولا ربا فيه ، لرواية غير صحيحة ، ولا صريحة ، على انه قائل بأنه عقد برأسه ، لا فرع ، وأنه لا بدّ من كون خمسمائة دينا وفي الذمّة فتأمّل.
قوله : «وهو لازم من الطرفين إلخ» دليله ما تقدّم من «أَوْفُوا» ونحوه ، وأنّه عقد برأسه ، نعم لو قيل بالفرعيّة يكون جائزا في بعض الأفراد ، مثل أن يكون عارية أو هبة ، فلا يبطل إلا بالتراضي.
ولعلّ وجه جواز الإبطال بالتراضي والتقايل ، الإجماع ، وأنّه أكل مال بطيب نفس ، وتجارة عن تراض كما في إبطال سائر العقود.
قوله : «ولو اصطلح الشريكان إلخ» دليله عموم أدلّة الصلح ،
__________________
(١) عبارة الدروس هكذا ولو صالح على غير الربوي بنقيصة صحّ ولو كان ربويا وصالح بجنسه روعي أحكام الربا لأنها عامة في المعاوضات على الأقوى الّا ان نقول : الصلح هنا ليس معاوضة ، بل هو في معنى الإبراء وهو الأصح ، لأن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال لكعب بن مالك : اترك الشطر واتبعه بيقينه وروي ذلك عن الصادق عليه السلام وينبغي ان يكون صورته : صالحتك على ألف بخمسمائة ولو قال : بهذه الخمسمائة ظهرت المعاوضة والأقوى جوازه أيضا لاشتراكهما في الغاية (انتهى) الدروس ص ٣٧٨.