.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحتي الحلبي وأبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه (ربحا خ) وكان من المال دين (وعليهما دين خ) فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك (لك الربح ئل) ، وما توى فعليك؟ فقال : لا بأس به إذا اشترط (اشترطا ئل) وان كان شرطا يخالف كتاب الله (فهو ئل) ردّ الى كتاب الله عزّ وجلّ (١).
وفيها أيضا دلالة على عدم الصحة مع الشرط المخالف لكتاب الله كما هو ظاهر وتقدم وعلى عدم اشتراط الصيغة والمقارنة.
وقيّد في شرح الشرائع هذا الحكم (٢) بما إذا كان الشرط في الانتهاء لا في الابتداء ، لأنّه لو كان فيه (٣) لبطلت الشركة لمنافاته وضع الشركة.
والخبر مشعر بما شرطناه ، فإطلاق المصنف وغيره غير جيّد ، ويمكن أن مراد المطلقين ذلك.
ويحتمل الصحّة على إطلاقه وتأويل الرواية ، بأن المراد من الاشتراط قول أعطني رأس المال إلخ يعني له ذلك إذا قال له : أعطني رأس المال إلخ.
ويؤيّده البطلان إذا كان الشرط في أثناء عقد الشركة أو مقدما ، لما مرّ وعدم لزوم الشرط ان كان متأخرا عن العقد عندهم.
ويحتمل (الصحّة مع الشرط في الانتهاء ، لا في الابتداء) أيضا ، بمعنى (٤) أنّه يلزم مقتضى الشرط على القابل ويجوز له المعاملة بذلك المال وله الريح وعليه
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ بأسانيد متعددة من كتاب الصلح فلاحظ.
(٢) يعني الحكم المذكور في المتن وهو اختصاص أحدهما إلخ.
(٣) يعني في الابتداء.
(٤) هكذا في النسخة المطبوعة ولكن في النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا ويحتمل مع الشرط أيضا بمعنى إلخ.