.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن بحسب مفهوم الموافقة ، وهو ظاهر ، بل يمكن فهم أكثر من ذلك أيضا ، فكأنه ترك للإجماع.
ولكن قال في التذكرة : لو كان للمفلّس صنعة تكفيه لمؤنته وما يجب لعياله أو كان يقدر على تكسّب ذلك ، لم يترك له شيء وان لم يكن له شيء من ذلك ترك له قوت يوم القسمة وما قبله من يوم الحجر.
على أنّه قال : لا يجب على المفلّس التكسب فلا يجب قبول الهبة والوصيّة والصدقة ، ولا تجبر المرأة على أخذ المهر من الزوج القادر ، ولا على التزويج لتحصيل المهر.
وفي غير التزويج تأمّل ، فلا يبعد القول بالوجوب ، إذ الإجماع على عدمه غير ظاهر ، ولا غيره من الأدلّة ، سوى الأصل.
ويمكن دفعه ب (لا ضرر ولا إضرار) (١) ووجوب الخروج من حقوق الناس مع الإمكان وعدم الضرر ، وإذا فتح مثل هذا الباب يلزم منه مفاسد ، ولهذا قال في شرح الشرائع : لو قيل بوجوب الكسب اللائق بحاله ، كان حسنا فتأمّل.
وأيضا قال : ويجعل النفقة ممّا لا يتعلّق به حق بعضهم.
وقال أيضا : لا يجوز ان يباع على المفلّس مسكنه ولا خادمه ان كان من أهله ، سواء كان المسكن والخادم اللذان لا يستغنى عنهما المفلّس عين مال بعض الغرماء ، أو كان جميع أمواله أعيان مال أفلس بأثمانها ووجدها أصحابها ، أولا (إلى قوله) : والحديث (٢) ليس على إطلاقه لأنه مشروط بالإجماع بشرائطه ، فخرج عن الاحتجاج في صورة النزاع ، لأنّ شرط الأخذ عندنا ان لا يكون ممّا يحتاج اليه المفلّس في ضروريات معاشه ، ولعموم الأخبار الدالّة على المنع من بيع المسكن.
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٣ رقم ١١ وج ٢ ص ٧٤ رقم ١٩٥ وج ٣ ص ٢١٠ رقم ٥٤.
(٢) الظاهر ان المراد حديث لا ضرر ولا ضرار.