والابتياع له أو للموكّل.
وقول الموكّل في الردّ وان لم يكن بجعل على رأي.
______________________________________________________
ولكن يجب ان يعلم عدم الفعل حتى ينفيه ويدّعيه ويحلف على عدمه ، ولا يبنى ، على ان الأصل ، العدم والظن (١) ومعلوم عدم محاليّة العلم بان يكون في مدّة الوكالة معه ، مع احتياج فعل الموكّل فيه الى المفارقة أو عمل الجوارح ونحو ذلك.
وكذا البحث في الابتياع له أو للموكل فيما إذا ابتاع مع كونه وكيلا في الابتياع.
ولكن الظاهر هنا أنّ القول قول الوكيل إذا قال : اشتريت لنفسي ، للأصل ولانه فعله.
واما إذا قال : فعلت لك ففيه تأمل كما تقدم فتأمّل ، وهنا فرض العلم يمكن بأن يكون حاضرا في الابتياع فذكر نفسه أو الموكل وسمع الموكل أو ثبت عنده بطريق شرعي بإقراره عنده ونحوه.
واما إذا سلّم انه أطلق ، فالظاهر ان القول قول الوكيل بغير نزاع ، فإنه أبصر بنيته ولا يمكن دعوى أنه قصد غير ما ادّعى فلا يقبل قول مدّعيه ، ومعلوم أنّ المراد أنّ القول قوله في هذه المواضع كلها مع يمينه وعدم البيّنة.
قوله : «وقول الموكل في الرد إلخ» وجه ظاهر ، لأنه منكر ، ولأن الأصل عدم الرد وعلى اليد ما أخذت ولا يلزم سدّ باب قبول الوكالة ، إذ الإشهاد على الرد ممكن ، مع انهم قالوا : له الامتناع حتى يشهد ، بخلاف التلف ، إذ قد يتلف في موضع لا يمكن الاشهاد بغير اختياره وسرّا ، مثل السرقة ، ولأنه قد ادّعي هنا الإجماع بخلافه هناك ، فلا فرق بين كون الوكالة مجانا أو بجعل كما اختاره المصنف ، وقال في الشرح انه مذهب ابن إدريس والشرائع.
__________________
(١) يعني لا يبنى على الظن.