ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري لم تبطل.
ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما.
______________________________________________________
ولعل المتن محمول على الأخذ قبل بطلان البيع بالرد بالعيب فتأمل ولا فرق في الرد بالعيب وغيره ممّا لا يبطل البيع من أصله بل من حينه.
قوله : «ولو أحال البائع بالثمن إلخ» وجه عدم بطلان حوالة البائع ، الأجنبيّ ، على المشتري بثمن مبيعه ـ مع فسخ المشتري البيع بالعيب ـ أنه لا يشترط شغل ذمّة المحال عليه ، فعلى تقدير بطلان البيع حينئذ لا يضرّ ويكون هو بريء الذمّة ويصير من صور البريء من حين البطلان مع صحتها الى حين بطلان البيع فلا يحتاج الى بقاء شغل الذمّة.
نعم قد يقال : إنما أحال هنا باعتبار شغل ذمة المحال عليه فكأنه شرط هنا وان لم يكن شرطا في الأصل فيجيء فيه الاشكال المتقدم كما يجيء على تقدير القول بالاشتراط وهو ظاهر.
ولعل الفرق أنها في الأولى متعلّقة بالمتبايعين وفي الثانية بالبائع والأجنبي ، فإنهما المتعاقدان ، ويفهم ذلك من الشرائع ، وقد نقل في شرحه الإجماع عن الشيخ في الصحّة هنا ، فتأمّل.
قوله : «ولو بطل أصل العقد إلخ» وجه بطلان الحوالة حينئذ ـ على تقدير بطلان البيع من رأسه في الأول ـ ظاهر ، وفي الثاني أيضا وان لم يكن الشغل شرطا ، لأنه إنما أحال على الثمن الذي في ذمته باعتقاد ذلك حين عقد الحوالة وحينئذ لا شغل فوقع الحوالة على مال باعتقاد استحقاقه مع عدمه بخلاف صورة طريان الفسخ على البيع والحوالة ، فإن الشغل ثابت حين العقد وذلك كاف ، والدوام لا يشترط ، وهذا هو الفرق بين الصورتين فتأمّل فيه.
ثم اعلم انه قال في التذكرة : ومن المشاهير بين الفقهاء اشتراط تساوي الذمتين جنسا ووصفا وقدرا ، فلو كان له دنانير على شخص فأحاله بدراهم لم يصحّ