ولو أقرّ للآخر (بعد إقراره للأوّل خ) غرم للثاني.
ولو قال : لا أعلم حلف لهما وكانا خصمين.
ولو أنكر إقرار العبد ، قال الشيخ عتق وليس بجيّد.
______________________________________________________
نعم لو ادّعى الثاني ذلك العين وأثبته بإقرار الأوّل أو البيّنة لم يغرم للثاني شيئا ، ولا للأوّل وهو ظاهر.
وكذا وجه إحلاف كل واحد له لو ادّعى العلم بالتعيين وأنكره هو ، وقال : ما اعرف فصار المال بينهما وهما خارجان أو صاحبا يد ، فان حلفا أو نكلا فهو لهما بالمناصفة ، ويحتمل القرعة والا فللحالف.
قوله : «ولو أنكر إقرار العبد إلخ» يعني لو أقرّ شخص لآخر بعبد في يده فأنكر المقرّ له ذلك ، قال الشيخ : يكون العبد معتوقا ، إذ ليس سبب عبديته بإقراره إلا ملكيّة المقرّ له وقد نفاه ، فما بقي له سبب آخر ، والأصل الحريّة.
ولأنه يحتمل ان يكون توهم ذلك أو ظن وقال بناء على ذلك.
وأيضا يحتمل كونه عبد المقرّ له وأعتقه ، فلا منافاة بين إقراره ونفي المقرّ له في الجملة هذا مذهب الشيخ.
وقال المصنف : ليس بجيّد ، وجهه أنه قد ثبت كونه عبدا لأنه المفروض وبإنكار المقرّ له انتفى عنه وبقي رقا غير المعلوم المالك كالمال المقرّ به الذي أنكر المقرّ له ملكيته ليحفظه الحاكم حتى يظهر مالكه.
فلا فرق في الحكم بين سائر الأموال من ثوب وعبد ودار وغير ذلك.
ويحتمل الفرق فإن الأصل في غير الإنسان الملكيّة ، وفيه الحريّة.
وأيضا فيه يحتمل الخروج عن الملكيّة بخلاف الغير ، فمذهب الشيخ غير بعيد خصوصا إذا ادعى المقرّ به الحرّية.
ويؤيده انه لو أقرّ أحد برقيّة شخص فأنكرها ، يحكم بالحرّية وقد سلّم ذلك في التذكرة وغيرها في اللقيط ، وقال في ذلك : لان اللقيط يحكم بالحرّية