ولو رهن المغصوب عند الغاصب صحّ ولم يزل الضمان.
______________________________________________________
ولانه لا يصحّ كون شيء واحد رهنا على دين شخص ومبيعا له ، وهو ظاهر.
وببطلان الشرط يبطل المشروط ، وهو أيضا ظاهر ، إذ ما وقع التراضي الذي هو شرط الصحّة الّا على وجه لا يصحّ ، فلا يصح.
واما عدم الضمان في المدّة ، والضمان بعدها ، فهو مبنيّ على ما تقرر عندهم من ان كلّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، فلما كان في المدّة مقبوضا برهن فاسد وهو ممّا لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده ، وبعدها لمّا كان مقبوضا بالبيع الفاسد الذي يضمن بصحيحه ، فيضمن بفاسده.
وهذه القاعدة مشهورة في عباراتهم ولا نعرف دليلها ، فكأنها مجمع عليها ، وليس بواضح مع انه قد يقال هنا : انه كان مقبوضا عنده بالرهن الفاسد الذي ممّا لا يضمن به فبقي عنده على هذا الوجه ، نعم لو طلب ولم يعطه ومنعه ـ لانه هو مبيعة أو أخذ بذلك القصد ـ يمكن ذلك فتأمّل.
قوله : «ولو رهن المغصوب إلخ» دليل صحّة رهن المال المغصوب عند الغاصب ـ وان كان قبل أخذه منه ـ ظاهر وهو وجود شرائط صحّة الرهن.
واما عدم زوال الضمان ، فكأنّه للاستصحاب ، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي (١).
ولا منافاة بين الرهن والضمان ، فان المرتهن أمين لا يضمن إذا لم يكن غاصبا ، ومعه يكون ضامنا.
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٤ رقم ١٠٦ وص ٣٨٩ رقم ٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ رقم ١٠ وج ٣ ص ٣٤٦ رقم ٢ وص ٢٥١ رقم ٣ طبع مطبعة سيّد الشهداء قم.