وللأب والجدّ له ان يوكلا عن الصبي ، وكذا الوصي.
وليس للوكيل ان يوكل الا بالإذن الصريح أو القرينة.
______________________________________________________
في الطلاق والخلع وطلب القصاص والنكاح والمعاملة بغير عين المال والتصرف في نفسه فإنه يملك ذلك ، واما ماله فلا يملك التصرف فيه.
واما ما لا يستقلّ أحدهم بالتصرف فيه فيجوز مع اذن الولي والمولى.
وهو صريح في جواز التوكيل لهم بعد الإذن فينبغي إدخالهما في الولاية أو الملك بتصرّف مّا وهو ظاهر وحتى لا يرد عليه ما أورده على توكيل الوكيل من قوله : (فإذا جعلناه وكيلا للوكيل آه). كما نقلناه عنه فيما تقدم ، وأيضا صريح في جواز توكيله (توكيل خ) السفيه مع اذن الوليّ.
وفيه تأمّل فإنه بمنزلة المجنون والصبي وقد منعنا عنه ، وما اعتبر بإيقاعه بحصول الولي أيضا وبرضاه لعدم الاعتداد بعبارته وان كان ذلك محل التأمل عندي كما تقدم.
قوله : «وللأب والجدّ له إلخ» وقد مرّ بيانه ، ولعلّه لا خلاف فيه ، وكأنه يريد بالوصي ، الوصي على الأولاد ، لأن له ولاية كالأب والجدّ ، ويحتمل العامّ فإن الوصي في الإخراج بعد موت الموصى مثله فيتصرف بالولاية لا بالإذن ، إذ لا اذن بعد الموت ، بل ولا وكالة ، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الوكيل.
قوله : «وليس للوكيل أن يوكّل الا بالإذن الصريح أو القرينة» سبب عدم إمضاء توكيله ، الأصل والاستصحاب فان التصرف في الأمور المتعلّقة بالغير لا يمكن إلا بإذنه عقلا ونقلا والاذن ما حصل له الا بالفرض ، ولأنه ما صدر من الموكّل الا ما يفهم منه الاذن له بالتصرف فقط وما فهم الاذن لغيره بالتصرف.
نعم لو فهم ذلك ولو بالقرائن يجوز له ذلك ، مثل ما أشرنا إليه بل ولو بالعلم بأنّ غرضه فعل هذا الأمر من ايّ مباشر كان ، ولا غرض له بفعل الوكيل خاصّة كما إذا قيل : بع في السوق الفلاني وعلم ان لا غرض له بالخصوص ، بل انما قيد