.................................................................................................
______________________________________________________
لظنه انه لا يباع بما يريد الا هناك ، وإذا علم ذلك وحصل المشتري في غيره يبيعه.
وكذا لو قال : حجّ بالطريق الفلاني ، بل حج الافراد مثلا وعلم ان غرضه الأفضل الا انه تخيّل أنه الأفضل فيجوز العدول عنه الى التمتع ، والى غير ذلك الطريق وقد مرّ في كتاب الحجّ ، فتذكر (١).
قال في التذكرة : إذا صرّح له بالتوكيل يصحّ إجماعا ، وإذا منع لا يصح إجماعا ، وإذا كان خاليا عنهما ، فان كان للتوكيل في أمر وعمل حال الوكيل مرتفع عن مثله ، مثل ان يوكّل شريفا مرتفعا في البيع والشراء والفرض انه مرتفع لم يبتذل بالتصرف في الأسواق وكان عملا يعجز عنه لكونه لا يعلم ذلك ولا يقدر عليه لكثرته ولم تمكنه الكل لكثرتها.
فادعى الإجماع في الأول على جوازه حينئذ أيضا ، قال في الأخير : ولا نعلم فيه مخالفا وله ان يوكّل فيما يزيد على قدر الإمكان ، وفي قدر الإمكان اشكال أقربه ذلك أيضا ، لأنّ الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه فجازت في جميعه وقد يمنع ذلك ، لان حصول الاذن في التوكيل هناك للعجز فلا يتعداه (٢) فتأمّل.
واما ما عدا ما تقدّم ـ وهو ما أمكنه فعله بنفسه ولا يرتفع عنه عادته ـ فلا يجوز له ان يوكّل فيه الّا بإذن الموكّل ، لأنه لم يأذن له ولا فهم منه اذنه ، فلا يجوز كما لو منعه.
ثم قال (٣) : إذا وكّله بتصرّف ، وقال له : افعل ما شئت لم يقتض ذلك ، الاذن في التوكيل ، لأن التوكيل يقتضي تصرّفا يتولّاه بنفسه وقوله : اصنع ما شئت
__________________
(١) إلى هنا عبارة التذكرة نقلا بالمعنى وقد لخصّ قدّس سرّه عبارة التذكرة فلاحظ البحث الثاني من التذكرة من قوله ره : مسألة ، التوكيل على أقسام ثلاثة إلخ.
(٢) يعني في التذكرة ، وكذا ما ينقله بعده من قوله ثم قال ، ثم قال.