بخلاف ، له في ميراث (ثي خ) من أبي أو من ميراثي (من أبي خ) ، أو في داري هذه ، أو في مالي.
______________________________________________________
أبي ، أو من ميراث أبي مائة) مثلا إقرارا ، ظاهر ، لان هذا الكلام كالصريح في ان للمقر له دين على أبيه ومتعلّق بتركته ، وان له استحقاقا في ذلك ، ولا فرق بين ان يقول : (على أبي مائة) وبين ما تقدم.
بخلاف ، (له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي أو في داري أو في مالي مائة) فان ظاهره تناقض ، لان ظاهر (له) ملكيّة المقر له ، وظاهر الإضافة ملكيّة المقرّ ، فإذا حمل على الظاهر فلا حكم لهذا الكلام ، فلا إقرار.
وإن أردنا تصحيحه بالتأويل ، لعدم حمل كلام العقلاء على اللغو والتناقض كما هو مقتضى القاعدة ، يحتمل (١) ان تكون الإضافة لأدنى ملابسة فيكون المجاز في الإضافة وحينئذ يكون إقرارا.
ويحتمل أن يقال : المجاز في (له) فانّ المراد الإنشاء والوعد بالتملك بالهبة ونحوها ، والإضافة لتكون على أصلها ، وحينئذ لا يكون إقرارا.
وظاهر أولويّة الثاني لأصل براءة الذمة والاستصحاب.
قال في التذكرة (٢) : ولا يحتمل ان يقال : انه أضاف إلى نفسه لما بينهما من الملابسة (إلى قوله) : لأن الاحتمال ولو كان نادرا ، ينفي لزوم الإقرار عملا بالاستصحاب.
وقال في موضع آخر (٣) منها قاعدة الإقرار ، الأخذ بالقطع والبت والحكم بالمتيقن.
__________________
(١) جواب لقوله قده : وان أردنا.
(٢) في أواخر الفصل الثاني من كتاب الإقرار.
(٣) في أوائل الفصل الثاني من كتاب الإقرار.