ولو عقب الجملتين بالاستثناء رجع الى الأخيرة الّا ان يقصد عوده إليهما.
______________________________________________________
قوله : «ولو عقّب الجملتين بالاستثناء إلخ» هذه مسألة أصوليّة محرّرة هناك.
والتحقيق الذي اختاره الأكثر ، رجوعه إلى الأخيرة لأصل عدم القيد وعدم إخراج ما تكلّم به عن مقتضاه ، وحمل اللفظ على ما يقتضيه ظاهر الّا مع تحقق ما يدل على الخروج عنه وقصد خلافه ، ولما تحقق رجوعه إلى الأخيرة يقينا لعدم اللغو ، وللإجماع ما بقي غيرها على ظاهرها.
واعلم ان النزاع في الجمل ومع عدم قصد رجوعه إليها أو الأخيرة بنصب قرينة دالّة على العموم والخصوص ، واليه أشار بقوله : الّا يقصد آه.
ومع إمكان رجوعه الى الجميع.
وان القائل الذي يقول برجوعه الى الجميع انما يقول برجوعه الى كل واحد واحد ، لا بمعنى جعل المجموع أو بعضها مركّبا فيرجع إليه ، لأن النزاع في رجوعه الى كلام سابق مستقلّ بوجود يصحّ تعلّق الاستثناء اليه لا جعل المجموع أمرا وكلاما باعتبار ثم الإرجاع اليه وهو ظاهر ومصرّح به في موضعه.
وانه لا نزاع في رجوعه إلى الأخيرة فإنه متفق الكلّ ، سواء قيل برجوعه الى الجميع اي كونه حقيقة فيهما ، وهو قول الشافعيّة أو الأخيرة فقط اي كونه حقيقة فيها فقط ، ومجازا ان رجع الى الجميع ، وهو مذهب العلّامة رحمه الله وأبي حنيفة أو بالاشتراك كالسيد المرتضى قدّس سرّه أو القول بالوقف كالغزّالي بمعنى ما يدري كونه حقيقة فيهما أو الأخيرة فقط ومجاز في الباقي فلا نزاع بين الكلّ في وجوب العمل والحكم برجوعه إلى الأخيرة.
لكن الشافعيّة والحنفيّة يقولون : مستعمل حقيقة ، والأوّل يقول في الأولى أيضا وينفيه الثاني.