ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردى ، ويضرب بالثمن لو خلط (خلطه ـ خ) بالأجود.
______________________________________________________
يستلزم منّة ، ويحتمل ظهور تحريم آخر لا يقبل ذلك فتأمّل ، فلو أخذ الأرض المؤجرة بعد غرس المفلّس إياها ، فإنه لا يمنع من أخذ العين بيعت (بتبعة خ) (١) الغروس في الدين ، وليس لمالك الأرض إزالة الغروس ولو بالأرش ، نعم له اجرة المثل مع البقاء ما دام باقيا.
ويمكن ان يكون له الإزالة بالأرش على تقدير الضرر بالبقاء والامتناع من الإزالة وعدم الحاكم.
قوله : «ولا يبطل حقه إلخ» لا يمنع خلط العين بغيرها بحيث صارت ممزوجة غير ممتازة ، من رجوع المالك إليها ، سواء مزجت بالمساوي أو الأردى فيكون شريكا بنسبة ماله بخلاف ما لو مزجت بالأجود ، فإنه بمنزلة التلف ، إذ يلزم له الزيادة على حقّه لو رجع بالعين وشرك.
ويمكن إثبات الرجوع ، لعموم دليل الرجوع ، إذ لا شكّ في وجود العين.
ويمكن دفع الضرر والزيادة بتقويم مال البائع والمشتري فيكون شريكا معه بنسبة القيمة في العين ، بل ينبغي ذلك في الأردى أيضا.
ولعلّ مراد المصنف بالضرب في الأجود نفي الرجوع بالعين بمقدارها لا نفي الشركة باعتبار القيمة أيضا مثل صورة المساوي والأردى.
لكنه بعيد ، فلو رضي باعتبار القيمة ، لا يبعد ذلك وان لم يكن فتوى المصنف فإنه بعيد عن عبارته.
كما انه يبعد ارادة الاشتراك قيمة في العين في الأردى.
وبالجملة ان كان النظر الى البقاء عرفا ـ وليس ـ فلا ينبغي الرجوع حينئذ
__________________
(١) هكذا في النسخ ـ ولعل الصواب إذا بيعت الغروس في الدين.