بخلاف الإيداع.
وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة.
______________________________________________________
الّا ان يكون الموكّل مقرا به ، فتأمل.
وأيضا قد يكون الموكّل حاضرا أو علم الاذن من القرائن فليس ببعيد ، الجواز وعدم الضمان حينئذ ، وكونه مستثنى أيضا من هذا الكلام.
ونحوه قوله : (بخلاف الإيداع) أي بخلاف ان وكّل في الإيداع ، فإنه لا يلزمه الاشهاد ولو تركه لم يضمن.
لعلّ الفرق أن الودعي أمين وليس بضامن وقوله مقبول ، فتأمل.
وقيل : ان الخفاء في الوديعة مطلوب بخلاف قضاء الدين.
وفيه تأمل ، إذ قد يكون خفاء القضاء أيضا مطلوبا كالوديعة.
ويمكن ان يقال : الأصل ، العدم حيث حكم بالوكالة من دون الشرط فيجوز من دون الإشهاد إلّا فيما يثبت له دليل.
وما نعرف دليلا في القضاء أيضا ، لعله لا إجماع حيث تردّد في الشرائع ، والأصل يشمل الكل فيقتضي عدمه في شيء ممّا أمر به الّا إذا كان شرطا فيه مثل الطلاق أو يكون عليه دليل.
والظاهر ان جميع الأمانات ، مثل التسليم الى المستعير والوكيل ، مثل الإيداع ، فتأمل.
قوله : «وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة» لا الموكّل مع علمه أي للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل بثمن مبيعه ان كان جاهلا بوكالته في البيع.
وجهه ظاهر كوجه مطالبة الموكّل فقط به مع علمه بالوكالة لا الوكيل ، فإنه واسطة في إيقاع العقد حتى ان ليس له قبض المبيع ولا تسليم الثمن على ما مرّ تفصيله الّا مع القرينة.
نعم لو علم تسليم الثمن له والاذن في التسليم مع تسلّمه المبيع ، لا يبعد