وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع.
ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق ، لم يكن لأحدهما الانفراد ولا القسمة.
______________________________________________________
قوله : «وليس له التصرف إلخ» أي ليس للوكيل ـ على تقدير كونه للموكل مثلا ـ التصرف في ذلك المبيع بغير وجه استيفاء ما غرم من بيع وما يتعلّق بحفظه ، لا وطء لو كان قابلا له والركوب وغير ذلك من الانتفاعات ، لأنه ليس ملكه ، بل ملك الغير.
وبعد ان تأملت ما ذكرناه يظهر لك إجمال كلامهم في مثل هذا المقام خصوصا المتن فان ما ذكره من قوله : (فيقول) (١) فإنه مخصوص بما إذا كان البطلان للموكّل بسبب إنكار الوكالة لا بحسب مخالفته لما وكّل فيه من الشراء نقلا مع التوكيل نسيئة والغبن وغير ذلك فتأمّل.
قوله : «ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع إلخ» لا شكّ في انه إذا وكّل وصرّح بالانفراد أنّ كلّ واحد منهما وكيل برأسه ، وكذا في انه لو صرّح بالاجتماع ، انهما معا وكيل ، وليس لأحدهما الانفراد فيما وكّل ، ولا القسمة بينهما ، فيتصرّف كلّ منهما على حدته في البعض ، وهو ظاهر.
واما مع الإطلاق ، فإن وجدت قرينة دالّة على ان المراد الانفراد أو الاجتماع فيتبع أيضا مثل ان وكّل أوّلا في أمور وصرفه فيها ثم وكّل الآخر فيها وسلّمه إيّاه مع غيبة الآخر فإنهما منفردان ، وكذا لا كلام فيما إذا وجدت قرينة دالّة على ان المراد هو الاجتماع.
وان لم يوجد قرينة مفيدة ، فظاهر الأصحاب انه لا كلام في كونهما وكيلين مجتمعين لا منفردين كما شرط الاجتماع.
__________________
(١) كما تقدم من الماتن ره في قوله : فيقول الموكّل ان كان لي فقد بعته إلخ.