ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة الّا ان يهدمه بغير اذن شريكه أو بإذنه بشرط الإعادة.
______________________________________________________
يجوز جلوسه فيه وهو موضع النزاع وصرّح به في شرح الشرائع وهو ظاهر وغير مفهوم من التذكرة.
بل يمكن جواز الاستناد حينئذ مع المنع أيضا وعدم جواز المنع ، إذ لا يسمّى هذا تصرّفا عرفا بحيث يوجد دليل لمنعه من العقل والنقل.
والأصل ، وعموم ما يدلّ على جواز الانتفاعات بالمباحات الا ما أخرجه الدليل ، مؤيّد ، ولأنه كالاستظلال والاستضاءة.
وكأنه لذلك استقرب في الدروس عدم المنع على ما نقله في شرح الشرائع معلّلا بانتفاء الضرر وان كان في كبراه منع ، والاحتياط معلوم.
بل يمكن جواز أخذ أقلّ ما يكون من ترابه لقضاء العادة بعدم المضايقة فيه مثل الاستناد ، بل يمكن ان يتصوّر الضرر في الاستناد دونه ، ويفهم ذلك ممّا تقدم.
وفي دليله ودليل الدروس اشارة اليه ، ويؤيّده أنّهم يجوّزون الصلاة ونحوها في ملك الغير باذن الفحوى فافهم واحتط.
ويمكن أيضا أن يقال : بجواز البناء المتصل مع وقوع ثقله على جدار الغير ما لم يخرج عن ملكه بوجه أصلا.
وفيما تقدم من جواز التصرف في ملكه وإن تضرّر به الغير ، دلالة واضحة عليه ، وكأنه مراد التذكرة أيضا فتأمّل.
قوله : «ولو انهدم لم يجبر إلخ» وجهه ، الأصل وعدم الدليل ، والإجماع المنقول في التذكرة قال :
إذا استهدم الحائط اجبر صاحبه على نقضه لئلا يتأذى به أحد سواء كان المالك واحدا أو أكثر ، ولو كان لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو لغيره أو انهدم الجدار