ولو طالب بأرش عيب سابق ، رجع على الضامن.
______________________________________________________
كان هذا كلّه له في نفس الأمر وكان البيع صحيحا في نفس الأمر لا معنى لبطلانه من أصله ، لأن البطلان في أصله معناه عدم ترتّب تلك الآثار عليه وكونها لمالكه الأوّل.
فكونه الى الآن ـ في نفس الأمر ، والظاهر ، وعند الله وفي حكمه (حكم الله خ) ثم العود في نفس الأمر وفي حكم الله تعالى إلى الأوّل في جميع الأزمنة ممّا لا يجتمعان على ما نفهمه والذي نفهمه. انه إذا قيل : انه يبطل من أصله ، انما يكون ذلك بان يكون صحّة البيع غير معلومة ، بل تكون معلّقة بالبقاء الى حين القبض فكأنّ البقاء الى القبض شرط من شروط صحّة العقد ، وعدمه مانع ، أو أنّ ذلك كاشف على ما يجوّزونه في أمثاله ، وما نفهم غير ذلك ، وهو اعرف ، ولكن المصنف أعلم.
قوله : «ولو طالب إلخ» سبب رجوعه الى الضامن ثبوت الأرش في الذمّة وقت الضمان بخلاف الثمن ، فإنه انما يثبت بعده بالفسخ الطاري كما تقدم فهو يحتاج (محتاج خ) الى الفسخ ثم يثبت حينئذ ، وهذا هو الفرق بينهما فتأمّل.
وفيه تردد لما تقدم ، ولان ضمان عهدة الثمن لا يشمله الا ان يكون مقصودا ومعلوما بينهما سواء ذكر ما يدل عليه بخصوصه أم لا.
ويحتمل كون هذا هو وجه تردد الشرائع حيث قال : لان استحقاقه ثابت عند العقد وفيه تردد.
وقال شارحه : ومحصّل (١) التردد ، والاشكال يرجع الى ان الأرش هل هو ثابت بالعقد وانما يزول بالفسخ والرجوع الى الثمن ، أو أنّ سببه وان كان حاصلا لا يثبت الا باختياره وتظهر الفائدة فيما لو لم يعلم بالعيب أو علم ولم يطالب فهل تبقى
__________________
(١) في المسالك : ومحصّل الاشكال يرجع إلخ.