ولو قال : له قفيز حنطة ، بل قفيز شعير ، لزمه القفيزان.
ولو قال : له قفيز حنطة ، بل قفيزان لزمه اثنان.
ولو قال : له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم لزمه الاثنان.
______________________________________________________
اليه بالتلف مع التفريط أو بغيره فينبغي القول هنا أيضا للضابطة فتأمّل.
قوله : «ولو قال : له قفيز حنطة إلخ» وجه لزوم القفيزين حنطة وشعيرا أن (بل) هنا مبطل للأوّل ويثبت للثاني فلم يسمع الابطال للمنافاة ويسمع الإثبات ، لأنه إقرار.
وفيه تأمّل لأن (بل) قد تكون للإضراب ، وهو محتمل ، فينبغي القبول لو ادعاه فلا يجزم الا بقفيز الشعير فقط.
واما وجه لزوم القفيزين فقط ، فظاهر ، إذ الأقلّ داخل تحت الأكثر مع اتحاد الجنس فيصدق قوله : (له علي قفيز) إذا كان عليه قفيزان ويصدق أيضا أنّ عليه قفيزان فيلزمه ذلك لا غير ، للأصل ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو قال : له هذا الدرهم إلخ» وجه لزوم الدرهمين حينئذ انه قد أقربهما ، لأنه قد أقرّ بالأوّل بقوله : (له هذا الدرهم) وبالآخر بقوله : (بل هذا الدرهم) ولا تسمع دعوى اضرابه وإبطاله الإقرار الأوّل ، فإنه المنافي والمبطل بعد إتمام الكلام المتعارف ، غير مسموع عندهم وان كان فيه بعض التأمل ، لما مرّ ، ولان كون (بل) للأحزاب متعارف مشهور بين أهل العربيّة فهو إطلاق صحيح بحسب القوانين ، ولانه قد يغلطه الإنسان بسهو فيستدرك ب (بل) وهو ظاهر ولكن قد منعوا ذلك لئلا يلزموا سدّ باب الإقرار غالبا ، إذ يمكن أمثال ذلك في أكثر الإقرارات.
وفيه تأمّل لأنه إن لزم ـ بناء على القوانين المقررة المتعارفة ـ مثل كون (بل) للإضراب ، فلا مانع منه ولا ضرر في تجويزه ، والا فلا يسمع فتأمل.
ومراده بقوله : (بل هذا الدرهم) درهم آخر غير الأوّل ، فلو أراد الدرهم