قال : بمهما كان.
ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض.
ولو كان الثمن مؤجّلا فله الأخذ في الحالّ بمؤجّل.
فان لم يكن مليّا ، اقام كفيلا به.
______________________________________________________
مع الجهل فقال المصنف : لا يكفي وان ضم اليه قوله : (مهما كان) لعلّ دليله الجهل بالثمن ، وان الشفعة بمنزلة البيع بينه وبين المشتري ، فلا بدّ من العلم بالعوضين.
وذلك غير ظاهر ، وما نعرف لاشتراطه بالعلم دليلا ، لا عقليّا ولا شرعيّا الا ان يكون إجماعا فتأمل.
قوله : «ولا يجب على المشتري إلخ» لا يجب على المشتري دفع المشفوع حتى يقبض الثمن الذي استحق ، فله ان يمتنع حتى يقبضه ، لما تقدم أنّه مالك ، ولا يمكن أخذه إلّا بإعطاء العوض أو رضاه بالصبر والتأخير.
قوله : «ولو كان الثمن إلخ» بمنزلة الاستثناء ، يعني لا يجب على المشتري الدفع قبل قبض الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن ، فإنه يجب عليه الدفع قبله ، لان ثمنه مؤجّل ولا يجوز له الطلب حتى يحلّ الأجل ، فإن للشفيع الأخذ حالّا بالمؤجل ، كما أخذه المشتري فإنه بمنزلته.
وليس للمشتري أكثر من حقّه ، لا قدرا ولا أجلا.
ولكن ان لم يكن الشفيع مليّا بالثمن ، له ان يطلب منه ، اقامة كفيل بالثمن يريد (١) به الضامن وهو ظاهر ومفهوم من قوله : (به) فإنه راجع الى الثمن ، وهو ظاهر.
والحكم غير بعيد وان لم يكن المشتري مليا وما أخذ منه البائع ، الضامن ،
__________________
(١) يعني يريد المصنف ره من قوله : (كفيلا) الضامن ويستفاد هذا من لفظة (به) حيث قال : أقام كفيلا به.