وكل وارث أقرّ بأولى منه دفع ما في يده اليه.
وان كان مثله دفع بنسبة نصيبه.
ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين.
ولو شهد الاخوان بابن للميّت وكانا عدلين يثبت (ثبت خ) النسب والميراث ولا دور.
______________________________________________________
اخوة معلومة ـ بابن له ، فان صدقها اخوة الميّت ، فللولد سبعة أثمان مال الميّت ، والثمن للزوجة كملا وهو ظاهر ، وان لم يصدقها ، فثلاثة أرباع للأخوة والربع الآخر للزوجة ، لإقرار الإخوة بعدم الولد فنصفه ـ وهو الثمن ـ للولد لإقرارها ، ونصفه الآخر للزوجة.
ويحتمل ان يكون له سبعة أثمان الربع ولها ثمن الآخر ، لأن بإقرارها ، لها سبع ما للولد المقرّ به ، إذ ما في يدها مال الميّت وهو مشترك ولم يتعيّن لها ثمن جميع المال منه بل ولم يتعيّن لها ثمن ما في يدها ، هذا أيضا واضح.
قوله : «وكل وارث أقر إلخ» وجه دفع جميع ما في يد المقر الى من هو أولى بالميّت منه بإقراره ، ظاهر ، وكذا بالنسبة إلى نصيبه لو أقر بمن هو مثله في كونه وارثا ، فلو كان المقر بنتا والمقر به ابنا للميّت تدفع إليه ثلثي ما في يدها ، لأنه قد ثبت بإقرارها أن كلّ ما هو للميّت ، بينهما ، وبين أخيها أثلاث (أثلاثا خ) هذا إذا لم يكن وارث آخر غيرهما.
واما مع وجود بنت أخرى مثلا منكرة له فظاهر المتن أنه مثل الأوّل ، تعطي المقر نصف ما في يدها ، وعلى الاحتمال الذي ذكرناه سابقا ثلثاه.
قوله : «ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين» قد مرّ البحث فيه ، وان المراد ان الحصر إضافي ، لأنه سيصرّح بثبوت النسب بالشياع ، فالمراد لا يثبت بالنساء ، ولا برجل ويمين ، ولا به وبامرأتين ونحو ذلك فتأمّل.
قوله : «ولو شهد الأخوان إلخ» لا شك في ثبوت نسب الابن بشهادة