ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب.
ولو أقرّ باثنين أولى منه دفعة فصدقه كلّ واحد عن نفسه لم يثبت النسب ويثبت الميراث وان تناكرا بينهما.
______________________________________________________
الأخوين العدلين ، وثبوت الإرث له لدليل قبول شهادة العدلين ، ومعلوم عدم الدور هنا ، إذ لا يتوقف قبول قولهما على كونهما أخا له ووارثا للميّت ، لان قبول قولهما للشهادة ، لا للإقرار الموقوف على كونهما وارثين وشهادة العدلين مقبولة مطلقا وان توقف ثبوت بنوّته ووراثته على شهادتهما.
بل وان قلنا : ان قبول قولهما لاقرارهما وكونهما وارثين أيضا ، لا دور لانّ الشرط كونهما وارثين ظاهر ، ومع قطع النظر ، عن إقرارهما ، بل يكفي كونهما صاحبا يد في الجملة على مال الميّت وهو ظاهر.
فلا يرد ان قبول قولهما فرع كونهما وارثين ، وقد يلزم عدمه لو قبل قولهما ، فلو قبل قولهما لزم عدم قبول قولهما وعدم كونهما وارثين ، وهو المراد بالدور هنا ، وهو ظاهر.
والغرض الإشارة الى ما توهم بعض العامّة من الدور ، وهو مدفوع بما تقدم.
ولهذا يثبت الميراث للولد لو كانا فاسقين ، ولا يثبت النسب ، فلو أخر (ولا دور) لكان أولى فإن توهّم الدورية حينئذ أظهر ، لأن القبول لكونه إقرارا ، ووارثا فتأمّل.
قوله : «ولو أقر باثنين أولى منه إلخ» لو أقرّ وارث ظاهر باثنين أولى منه دفعة واحدة ـ بأن كان أخا ـ وصدّق بولدين للميّت ـ وصدقه كل منهما عن نفسه فقط ، لم يثبت النسب لشاهد واحد ويثبت الميراث بينهما مع انه لم يصدّق أحدهما الآخر ، بل كذّبه ، لأنه يثبت الإرث لهما سواء ، بقول وارث ظاهر وصاحب يد ظاهرة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.