«المطلب الثاني في الأحكام»
يقدّم استيفاء دين الرهن منه وان كان المديون ميّتا وقصرت أمواله فإن فضل شيء صرف في الدين (لديون خ).
ودين المرتهن على غير الرهن ، كغيره ، ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالباقي.
______________________________________________________
لكلّ منهما ، فهما معا مودعان ، فيجب النظر والحفظ عليهما معا إلّا ان لا يمكن الا عند أحدهما والنظر له فقط ، فينفرد كل منهما باذن الآخر ويتساويان.
قيل : ولا يسلّم أحدهما إلا بإذن الآخر.
والظاهر أن لأحدهما فقط التسليم إليهما ، والى من يتفقان عليه ، بل يجب فوريّا من دون انتظار الآخر ، لأن المال لهما وليس للآخر الّا حفظه لهما بإذنهما ، فإذا أرادا أخذ مالهما ، فلهما أخذه من دون إذنهما (١) ، فللعالم بذلك التسليم فلا يجوز منعهما ، نعم يمكن ذلك للإشهاد ونحوه فتأمل.
قوله : «المطلب الثاني إلخ» يعني من أحكام الرهن وفوائده أنّ الدين الذي عليه الرهن ، مقدّم على سائر الديون في استحقاق استيفائه من الرهن سواء كان صاحبه حيّا أو ميّتا ، وفي ماله وفاء لديونه أم لا فيؤخذ مقداره من الرهن ان وسع ولو بقي شيء فهو لسائر الغرماء ان كان دين والا فللوصيّة أو الإرث وإن لم يسعه فصاحبه مثل سائر الغرماء في الفاضل.
ودين المرتهن الذي لا رهن عليه ، مثل سائر الديون وهو ظاهر كضربه مع الغرماء في الفاضل.
وأمّا الدليل على تقديمه على سائر الغرماء فالظاهر انه إجماعي في الحيّ ،
__________________
(١) يعني من دون اذن العدلين اللذين وضع الرهن عندهما.