ولو فسّر بالمستولدة قبل.
ولو قال : مال عظيم أو نفيس أو كثير أو جليل ، أو خطير ، أو مال أي مال ، قبل تفسيره بالأقلّ.
______________________________________________________
قال في التذكرة : وحلف (١) المقرّ على انه ما أراد مائتين ، وانه ليس عليه الا مائة ويجمع بينهما في يمين واحدة وقال (٢) بعض الشافعيّة : لا بد من يمينين ، والمشهور الأول ، فإن نكل المقر حلف المقرّ له على استحقاق المائتين ولا يحلف على الإرادة لعدم إمكان الاطلاع عليها (٣).
وهذا يشير بسماع الدعوى ، ولكن لا يمكن الحلف عليه ، لانه لا بد فيه من العلم ، ويبعد العلم على الإرادة ، ويمكن كون المقصود هنا أيضا ذلك على انه قد يعلم الإرادة بالقرائن فيصح الحلف ان علم فتأمّل.
ولهذا قال في التذكرة : يصح حلف الوارث بعد موت القمر بعدم إرادة الزيادة إذا ادعاه المقر له وخصوصيّة الوارثيّة لا دخل لها وان كانت الخلطة أكثر فتأمّل.
ولا ينبغي النزاع في قبول تفسيره بأم الولد ، لأنها مملوكة ، وشيء ، ومال ، فيصحّ الإقرار بها.
قوله : «ولو قال : مال عظيم إلخ» لعل دليل قبول التفسير في ذلك كلّه بأقل ما يتموّل ، ما تقدم ، وما قال في التذكرة : لو قال : له عليّ مال عظيم أو جليل (٤) أو مال وأيّ مال ، قبل تفسيره بأقل ما يتمول أيضا كما قال (٥) (مال)
__________________
(١) صدره في التذكرة هكذا : وان قال : أراد به المائتين حلف المقر على انه ما أراد مائتين إلخ.
(٢) في التذكرة : وبه قال بعض الشافعيّة ، وقال بعضهم لا بد إلخ.
(٣) إلى هنا عبارة التذكرة وزاد فيها بخلاف ما إذا مات المقرّ وفسر الوارث وادّعى المقر له زيادة فإن الوارث يحلف على ارادة المورث لانه قد يطلع من حال مورثه ما لا يطلع عليه غيره (انتهى).
(٤) في التذكرة بعد جليل : أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال إلخ.
(٥) في التذكرة : مال لم يزد عليه.