.................................................................................................
______________________________________________________
لانه يحتمل أن يريد به عظم خطره ، بكفر مستحلّه ووزر غاصبه والجائر فيه ، ولأن أصل ما يبنى عليه الإقرار ، الأخذ بالمتيقن والترك لغيره ، ولا يعتبر الغلبة (١) وقال في (٢) موضع آخر : والأصل في ذلك انه ليس في العظيم حدّ في الشرع ولا في اللغة ، ولا في العرف والناس مختلفون (يختلفون ـ التذكرة) في ذلك فبعضهم يستعظم القليل ، وبعضهم لا يستعظم الكثير فلم يثبت في ذلك حدّ يرجع اليه ، ولا في اللغة ، ولا في العرف قانون يعوّل عليه فيرجع المقر الى تفسيره وبيانه لأنه أعرف بمراده (٣).
ثم نقل الخلاف عن الشيخ في الكثير (٤) بأنه لو قال : له عليّ مال كثير يلزمه ثمانون ، بناء على الرواية التي تضمّنت أن الوصيّة بالمال الكثير وصيّة بثمانين.
ولكن (٥) الرواية خلاف الأصل وما تقدم ، ولم يثبت كون غزاة النبيّ صلّى الله عليه وآله ثمانين ، وارادة ذلك بقوله (مواطن كثيرة) ، وعلى تقديره لم يكن حجّة لاحتمال كون ذلك اتفاقا ثمانين لا انه موضوع له ، فلا يدل على عدم إطلاقه على أقل من ذلك.
ونقل ان العامة قالوا : ان مواطنه كانت اثنين وسبعين ، ولا شكّ في صدق الكثير على أقل من ذلك ، فقال «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً» (٦) ،
__________________
(١) الى هنا عبارة التذكرة.
(٢) المناسب ان يقول : (الى قوله) الأصل إلخ لأن هذه العبارة عقيب تلك العبارة بفصل أسطر في مسألة واحدة.
(٣) إلى هنا عبارة التذكرة.
(٤) في المبسوط : وان قال له عندي مال كثير كان ذلك إقرارا بثمانين على الرواية التي رويت فيمن اوصى بمال كثير انه ثمانون (انتهى).
(٥) لم نعثر على هذه الرواية كما سينبّه عليه الشارح قده أيضا وانما وردت في النذر فراجع باب ٣ من كتاب النذر من الوسائل ج ١٦ ص ١٨٦ فيه اربع روايات.
(٦) البقرة ـ ٢٤٩.