ويجب نيّة القضاء مع غيبة المالك.
______________________________________________________
وعلى هذا فيخرج بالشرط في اللازم جميع الأمور الجائزة ، عن أصله ، ويدخل في اللزوم بحيث يبطل أثر جوازه بالكليّة ، فلو شرط الوكالة في عقد لازم مثل بيع أو إجارة أو نكاح يلزم تلك الوكالة بحيث لا يبقى لأحدهما العزل والانعزال ، فلو فعل يمكن أن يأثم فقط ولم يحصل أثره.
ولكن الأصل جواز ذلك الشرط مع عدم ظهور لزومه بهذا المعنى ، إذ لا يظهر دليل عليه سوى شرطه في عقد لازم ، وفي إيجابه ذلك خفاء يدل على عدم ظهور ذلك كلّه ويوجب التأمّل في ذلك فيمكن حصول العزل مع الإثم.
ويمكن حصول الخيار للمشترط كما إذا لم يفعل التوكيل ابتداء وبطلان العقد ، وان لا يكون مؤثرا من الجانب الذي أخذ الشرط منه ، لانه الغرض من الشرط ويبقى الآخر على حاله ، وهذا أظهر فتأمّل.
قوله : «ويجب نيّة القضاء إلخ» الظاهر أنّ المقصود انه يجب الوفاء عند الطلب ، فان لم يكن المالك حاضرا بل غائبا ، يقصد الوفاء بمعنى انه يكون في قصده ، إذا خطر بباله بمعنى ان يكون جازما على الأداء وقت الحضور عند الإمكان الشرعي والطلب.
وكأنه إجماعيّ مستندا إلى أنه يجب الإتيان بهما أمكن ، والى صحيحة عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وعليه دين قال : ان (١) كان على بدنه أنفقه من غير فساد ، لم يؤاخذه الله عزّ وجلّ إذا علم من نيّته الأداء الّا من كان لا يريد ان يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك من (٢) استحلّ ان يذهب بمهور النساء (٣).
__________________
(١) في الكافي : ان كان اتى على يديه من غير فساد.
(٢) إذا استحل مهور النسوان خ ل يب.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.