.................................................................................................
______________________________________________________
وفيها ، تحريم الإسراف وعدمه على البدن وجواز الدين للصرف فيه وتحريمه للفساد وفوريّة الأداء فافهم.
وتدل عليه رواية زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ، ولا على وليّ له ولا يدري بأي أرض هو؟ قال : لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه أن نيّته الأداء (١).
ولا يضرّ وجود أبان (٢) فيها.
ومرسلة ابن فضّال ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من استدان فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق (٣) (٤).
وهي تدل على العموم ، وهذا يؤيّد الإثم بالقصد والنيات فتأمّل.
والظاهر عدم الفرق بين الغائب والحاضر الّا انه لما كان في الحاضر يجب الأداء (وخ) ما ذكر النيّة ، ولكن قد لا يتمكّن عنه هنا أيضا فالقصد لازم كالغائب حتى يؤدّي.
قال في شرح الشرائع : ان وجوب نيّة القضاء ثابت على كل من عليه حقّ ، سواء كان ذو الحق غائبا أم حاضرا الا ان ذلك من أحكام الإيمان كما قالوا في العزم على فعل الواجب الموسّع في وقت الترك.
وفيه تأمّل ، إذ دليله غير ظاهر ، ولو كان من أحكام الإيمان ينبغي الخروج
__________________
(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.
(٢) سندها كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت إلخ.
(٣) فروع الكافي باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضائه حديث ٢ ، وفيه من استدان دينا فلم ينو إلخ.
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب الدين والقرض.