.................................................................................................
______________________________________________________
(الثالث عشر) يجوز في القرض اشتراط أمر سائغ ، مثل رهن وغيره ، وقال في التذكرة : القرض عقد قابل للشروط السائغة ، فلو أقرضه شيئا يشترط أن يقرضه مالا صحّ ولا يلزمه ما شرط ، بل هو وعد وعده ، وكذا لو وهبه (١) ثوبا بشرط أن يهبه ، منه غيره ، وكذا لو أقرض بشرط ان يقرضه (٢) إلخ.
وقد مرّ التأمّل فيه ، والأصل العدم ، ومزيد التأمّل ، في الهبة الّا ان يريد مع عدم إعطاء العوض.
قال في التذكرة : إذا أعطاه دينه الحالّ يجب القبول ـ وان كان بعضه ـ وسلّمه هو ذلك جميعه مرّة واحدة ولا يجب قبل الأجل.
وفي الوجوب تأمّل وان كان الأولى ذلك.
(الرابع عشر) الظاهر انه يجوز المقاصّة مع تعذر الاستيفاء بشرط عدم إحلافه بالحلف الشرعي المسقط ، ولا يضرّ حلفه من غير الإحلاف.
والظاهر انه لا يشترط اذن الحاكم ، ولا عدم إمكان الإثبات عنده ، لاحتمال الاحتياج الى اليمين الذي هو مكروه أو قد تخرج (٣) البيّنة ، مع عموم الأدلّة ، وهي عدم الضرر وصحيحة داود بن زربي (رزين خ ل يب) ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : اني أعامل قوما فربما أرسلوا اليّ فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني ، فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه (٤).
__________________
(١) في التذكرة لو وهب منه.
(٢) في التذكرة ان يقترض منه إلخ وتمامه : أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو يسلفه أو يستسلف منه ولكن لا يلزم ذلك أمّا إذا باع بشرط قرض أو هبة أو بيع آخر فإنه يجوز عندنا البيع والشرط وقد تقدم (انتهى).
(٣) يعني تكون إقامة البيّنة حرجيّة.
(٤) الوسائل باب ٨٣ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به بطريق الصدوق.