.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به منه ثم صار اليه بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله (مثله ئل) أيأخذ منه (أيأخذه إلخ ئل) مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللهمّ اني آخذه مكان ما أخذه مني واني لم آخذ ما أخذته خيانة ولا ظلما (١).
لعلّ قول هذا مستحب لعدمه في الرواية الاولى ، ويفهم من الفقيه اشتراط جواز الأخذ به حيث قال : فجائز أن يأخذ منه حقّه بعد ان يقول ما أمر به ـ بما قد ذكرته ـ (٢).
وفي صحتهما لي تأمل ، لأني ما رأيت توثيق (داود) في كتاب النجاشي الذي صحيح ، وعليه خطّ ابن طاوس رحمه الله غالبا ، ولكن نقل المصنف في الخلاصة وابن داود في كتابه عنه توثيقه (٣) ، مع إهمال الشيخ ، فلعلّ في غير الكتاب أو يكون في النسخة غلط.
وأبو بكر الحضرمي غير منصوص على توثيقه في محلّه ، بل مدح في الجملة ، ولكن نقل ابن داود في الكنى توثيقه عن الكشي ، وفيه تأمّل لعدم نقله في بابه ، وكذا العلّامة ، مع نقل ما نقله عنه ، وأيضا ليس عادة الكشي ، التوثيق بل النقل
__________________
(١) الوسائل باب ٨٣ حديث ٤ من أبواب ما يكتسب به ، واعلم ان هذا الحديث سندا ومتنا قد اختلف فلاحظ الوسائل مع ما ذكر في تعليقته.
(٢) الى هنا عبارة الفقيه.
(٣) في معجم الرجال للآية الخويي مدّ ظلّه ج ٧ ص ١٠٢ بعد نقل التوثيق من خلاصة العلّامة ورجال ابن داود : ما هذا لفظه أقول : مقتضى ما ذكراه سقوط كلمة (ثقة) عن نسخة النجاشي الواصلة إلينا وفي شهادتهما كفاية على الثبوت وحينئذ لا ينبغي الإشكال في وثاقة الرجل بشهادة المفيد وبشهادة ابن عقدة على ما ذكره النجاشي (انتهى).