ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة.
ولو عفى أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك.
______________________________________________________
حصته فلشريكه أن يأخذ جميع ما باعه لا جميع حصته ، وليس له ان يأخذ البعض من المبيع ويترك البعض ، للزوم التشقيص الممنوع منه عندهم.
وليس للمشتري أيضا منعه من البعض بسبب شركة البائع ، إذ الشفيع لا بدّ ان يكون غير البائع ، وتحقق دليل الشفعة ، معلوم مع عدم المانع.
قوله : «ولو مات الشفيع إلخ» إشارة الى ما أشرنا إليه ، من ان شرط اثنينيّة الشريك انما هو عند الانتقال بالبيع ، فلا يضرّ كثرته بعده.
فلو مات الشفيع قبل أخذه بالشفعة وبعد الاستحقاق وقبل بطلانه فللورثة أن يأخذوا بالشفعة على قدر حصتهم من الإرث وبنسبتها.
ولو ترك بعضهم وعفا لم يسقط حق الباقين ، بل لهم الأخذ ، ولكن أخذ الجميع أو تركه.
وليس لهم أخذ حصّتهم فقط ، للزوم التشقيص والتبعيض الممنوع منه عندهم.
فتأمّل فإن الأصل والاستصحاب يقتضي جواز أخذ الحصّة فقط.
ولعل عدم التبعيض مجمع عليه ، والا فالقول به متوجّه ، أولا قائل به ظاهرا فالعدول عنه مشكل لعدم الشريك.
فيحمل ما ورد في رواية طلحة بن زيد ، عن علي عليه السلام انه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يشفع في الحدود ـ كأنه المقسوم ـ وقال : لا تورث الشفعة (١) على التقيّة مع ضعف السند بطلحة ، لأنه بتريّ مع اشتراك محمد بن
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من كتاب الشفعة ، ومتن الحديث هكذا : عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال : ان رسول الله صلّى الله عليه