ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه.
______________________________________________________
الصحّة ، بل عليه خطّ ابن داود على ما يظهر.
وبالجملة ، الصحّة غير معلوم ، ولهذا ما صحّحت في كتب الاستدلال ، مثل شرح المتن ، وشرح الشرائع ، ولكن في كتاب التجارة مذكورة بسند حسن وهو : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخبر (١).
وفي الثانية (٢) : الحسن بن علي ـ كأنه ابن الفضال على الظاهر ـ والوليد بن مدرك ، وما رأيته ، وإسحاق مشترك ، بل الظاهر انه ابن عمار الذي لهم فيه كلام ولا شكّ ان الأحوط الامتناع كما اقتضاه الرواية وان كان دليل الجواز لا يخلو عن قوّة فتأمّل.
ثم (بل) الظاهر انه لا فرق بين وكيله وعبده المأذون ، ويمكن الفرق ، إذ قد لا يجري دليل المنع في النفس (في نفس الأمر خ) فيهما وهو ظاهر.
ولم يفرق بعض العامّة بين الوكيل والموكّل في العقد لنفسه إذا وكّلته الزوجة في التزويج لنفسه ، لان يد الوكيل يد الموكّل وهو بمنزلته ، وهو حينئذ بعيد ، إذ لا وجه إلّا الاتحاد ولا اتحاد حينئذ فتأمل.
قوله : «ولو قدر له أجل إلخ» إشارة الى عدم جواز التعدي عمّا عين له الموكّل وهو ظاهر الّا ان يعلم عدم تعلّق غرض بالذي عين ، بل وقع اتفاق أو انه لغرض اعتقده في ذلك مع تحققه بدونه أيضا ، مثل أن عيّن سوقا ، وعلم ان الغرض
__________________
(١) رواه الكليني ره أيضا ـ في باب آداب التجارة من كتاب المعيشة ـ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نقول : ان هذا السند صحيح أو حسن.
(٢) يعني رواية إسحاق وسندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي المعزى والوليد بن مدرك عن إسحاق.