وقيمة الرهن المأخوذة من المتلف ، والأرش رهنان.
ولو صار العصير خمرا خرج عن الرهن ولو عاد خلّا عاد.
______________________________________________________
الفكّ.
ولأن لصاحب الجنايات ، القتل والتملك فالتخليص عن الرهن بالطريق الأولى.
ويحتمل العدم ، إذ ليس لوليّ الدم الّا القتل والعفو والاسترقاق ، فلو لم يعف ولم يقتل بقي رهنا ، إذ (وخ) لا يمكن الاسترقاق ، لانه تحصيل الحاصل فتأمّل.
وان كان خطأ ، فله العفو ، فان عفى بقي رهنا ، وهو ظاهر.
والظاهر أنّ له فكّه عن الرهن كما قاله المصنف في غيره ، وهو مؤيّد لما تقدم من جواز الافتكاك إذا جنى خطأ على طرف المولى ونحوه وجواز الفكّ في العمد إذا كان على نفس المولى ، ويحتمل العدم كما تقدّم فتأمّل.
قوله : «وقيمة الرهن المأخوذ إلخ» يعني لو أتلفه متلف أو جنى على العبد المرهون أحد لزمه بها أرش ، قيمته ، والأرش كان رهنا كأصله ، لأنه عوض الرهن الذي لزم من غير اذن المرتهن في التبديل فيكون رهنا كأصله كما أنّه صار ملكا للمالك.
وهو أيضا ظاهر لان مقتضى الرهن انه ان جرى عليه شيء بحيث يكون له عوض ، يكون ذلك هو الرهن ، ولأنّ الأرش بمنزلة المتلف منه.
قوله : «ولو صار العصير خمر إلخ» سبب جواز رهن العصير ظاهر ، وسبب خروجه عن الرهانة بالخمرية عدم كون الخمر ملكا ولا بدّ من كون الرهن ملكا.
وسبب عودها بعد صيرورته خلّا عود الملكيّة فيما كان رهنا وزوال المانع عن الرهانة ، فيعود ما كان ثابتا تابعا للملكيّة وما كان سبب الزوال الّا زوال