.................................................................................................
______________________________________________________
طولب بتفسير الألف فيخرج منه درهم ، فإن بقي شيء سمع والا بطل.
وأيضا قالوا : ان قال : (له علي ألف درهم الّا ثوبا) فان منع المنفصل وجبت الألف ، والّا طولب بقيمة الثوب وان فسّر بما يخرج عن ألف درهم ويبقى شيء قبل ، والّا يبطل (بطل خ) بأحد المعنيين.
وهذا مذكور في الكتب التي رأيناها ، وهو غير منطبق بالقوانين ، لأنهم صرّحوا في النحو وكتب العربيّة والتفاسير والأصول أنّ (إلّا) إذا كان منقطعا ومنفصلا فهو بمعنى (لكن) ولا إخراج حينئذ ، إذ لا دخول لما بعده فيما قبله ، وقوله : (له علي ألف درهم الّا ثوبا) معناه ، (لكن ليس له علي ثوب) فيلزم تمام الألف حتى انهم قالوا : انما يقدر القيمة لو كان المستثناء متصلا.
قال في شرح العضدي (١) : اعلم أنّ الحقّ ان المتّصل أظهر فلا يكون مشتركا ولا للمشترك ، بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع ، فلذلك لم يحمل علماء الأمصار على المنفصل الّا عند تعذر المتصل حتى عدلوا عن الظاهر وخالفوه ، ومن ثم قالوا في قوله : (له عندي مائة درهم الّا ثوبا) و (له علي إبل إلّا شاة) معناه قيمة الثوب وقيمة الشاة فيرتكبون الإضمار ، وهو خلاف الظاهر ليصير متصلا ولو كان في المنقطع ظاهرا ، لم يرتكبوا مخالفة الظاهر حذرا عنه (انتهى خ).
وفيه مبالغة زائدة في كون (إلّا) في الاتصال أولى وحقيقة ونقل الشيخ (٢) علي في شرح القواعد مثله عن المصنف أيضا.
فعلم أنّ الإخراج وتقدير القيمة انما يفعلون على تقدير الاتصال فتأمل.
__________________
(١) هو القاضي عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي الشافعي الأصولي (الى ان قال) له شرح مختصر ابن الحاجب وهو معروف بين العلماء وله المواقف في علم الكلام الذي شرح المحقق الشريف (الى ان قال) فمات مسجونا سنة ٧٥٦ (الكنى ج ٢ ص ٤٣١ طبع صيدا).
(٢) يعني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي الملقّب بالمحقق الثاني شارح قواعد المصنف.