.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني) انه إذا كان يطالب بتفسير الالف ويقبل منه التفسير الصحيح على تقدير جواز المنفصل ودعواه ذلك بقوله : (أردت الانفصال) ـ فلا ينبغي الحكم أوّلا بأن الجميع دراهم لاحتمال الانفصال المجوّز مجازا والضابطة والأصل والاحتياط تقتضي عدم الإلزام ، بل الاستفسار إذا أمكن والا فعدم الحكم ـ بكون الكل دراهم ـ لاحتمال ارادته المجاز ، ولو قيل بأنه بعيد نادر لما تقدم غير مرّة وانه مقتضى الضابطة.
وبالجملة لو كان المنفصل جائزا والتفسير مقبولا ، لا ينبغي ان يكون ذلك موقوفا على دعواه الانفصال كما مرّ في أمثاله ، فعبارة الكتاب غير جيّدة ، ولهذا قال في القواعد : فان سوغنا المنفصل طولب بالتفسير والّا فالجميع دراهم ، وما قيّده بقوله : لو قال : (أردت الانفصال).
(الثالث) انه على تقدير عدم تسويغ الانفصال وكونه متّصلا قطعا بتقدير القيمة ونحوها ، لا يتعيّن كون الكلّ درهما في قوله : (له علي ألف إلّا درهما) لانه قد يكون الألف كلّها حبّات الحنطة مع الدرهم ، والظاهر انه حينئذ يصحّ الاتصال مع عدم (لزوم خ) كون الكل درهما.
قال الشيخ الرضي : إنّ المتصل ما دخل في المستثنى منه قبل (الّا) لفظا أو تقديرا ، والمنفصل ما خرج قبله (الى قوله) : فقد تبيّن أنّ المتصل ليس المستثنى من الجنس.
وأيضا يحتاج الى تعيين قيمة الثوب ، فان فسّر بما بقي ، والّا بطل إلخ ما قالوا في جواز المنفصل.
فقول القواعد ونحوه : (فان منعنا المنفصل وجبت الألف والا طولب بذكر قيمة الثوب) ، غير ظاهر (في المطلوب خ) على ان الوجوب غير ظاهر لاحتمال المنفصل مجازا الّا ان يمنع ذلك أيضا ، وهو بعيد ، على انه للمقر ان يقول : تكلّمت على مذهب المجوّز أو اعتقدت الجواز والمتصل بإضمار القيمة لتخرج عن اللغويّة.