ولو وكله في شيء ، لم ينطلق في غيره ، فلو وكّله في شراء فاسد لم يملك الصحيح.
ولو وكّله في الشراء بالعين فاشترى في الذمة ، أو بالعكس لم يقع عن الموكّل.
______________________________________________________
وأمّا إذا كان جاهلا ففيه تأمّل ولا يبعد العفو وحصول ثمنه عند مستحليه كما في غير هذه الصورة.
وبالجملة إذا كان الحكم المذكور ، له دليل من إجماع ونحوه ـ وما عرفت غير ما ذكرت ـ فهو المتبع والّا فينبغي الرجوع الى القوانين ، والأدلة ، فتأمل.
قوله : «ولو وكّله في شيء لم ينطلق إلخ» هذا في بيان عدم التجاوز عمّا عيّنه الموكّل اي لو وكّله في شيء ، لم يتجاوز منه الى غيره ، ولو وكله في بيع فاسد.
قال في التذكرة : إذا وكّله في شراء فاسد أو عقد باطل مثل ان يقول : اشتر لي شيئا الى مقدم الحاج أو مجيء الغلّة ، أو بع كذلك لم يملك هذا القدر ، لان الله تعالى لم يأذن له في الفاسد ، ولان الموكّل لم يملك ، فالوكيل أولى ولا يملك الصحيح عندنا.
كأنّ الحكم إجماعيّ عندنا.
وجهه أيضا ظاهر ، لان الصحيح غير موكّل فيه ، والفاسد لا يصحّ بالاتفاق لحكم الشارع وهو ظاهر ومؤيد لما تقدم من التأمل في قوله : (لأنا نصحّح التوكيل الفاسد) فتذكر.
قوله : «ولو وكّله في الشراء بالعين إلخ» هذا أيضا من فروع القاعدة (١) ، وهو ظاهر مع تعلّق الأغراض الصحيحة بذلك نعم ان ظهر عدم الغرض في البيع نقدا بالعين يمكن جوازه في الذمّة وبالعكس ، والاقتصار ، أولى كما مرّ.
__________________
(١) وهي عدم جواز التعدي للوكيل عمّا عين له مع احتمال تعلّق الغرض.