وللحاضر ان يوكل في الطلاق كالغائب على رأي.
______________________________________________________
عدم العلم بالإذن فتأمل.
قوله : «وللحاضر ان يوكّل في الطلاق كالغائب على رأي» الرأي إشارة إلى خلاف الشيخ رحمه الله فإنه لم يجوّز التوكيل في الطلاق إذا كان الزوج حاضرا في بلد التوكيل وإيقاع الطلاق فيه.
ودليله الجمع بين الأخبار ، مثل رواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق (١) ـ مع ضعف سندها.
ومثل صحيحة سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل أمر امرأته الى رجل فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلّقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم (٢).
وغيرها من الروايات ، والرواية تمنع الوكالة مطلقة.
ونقل في الاستبصار قولا عن ابن سماعة (٣) بعدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقا ، فلو كانت هذه الرواية (٤) حجّة صحيحة معمولة فمذهبه هو الصحيح ويخصّص بها العمومات.
وردّه الشيخ في الاستبصار وحمل رواية المنع على الحاضر وروايات الجواز على الغائب لصحيحة (بصحيحة خ) محمد بن عيسى (الى قوله) (٥) : وأمرني ان أطلّقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن اشهد على طلاقها ، صفوان بن يحيى وآخر
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ٥ من أبواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٤.
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٣.
(٣) وقال ابن سماعة : ان العمل على الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة ولم يفصّل ، وينبغي ان يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه ـ الاستبصار ج ٣ باب ١٦٦ الوكالة ص ٢٧٩. وابن سماعة هذا يراد الحسن بن محمد بن سماعة ويظهر من هذا النقل انه كان ـ مضافا الى كونه محدثا ـ ذا رأي أيضا.
(٤) يعني رواية ابن سماعة وقوله قده : (فمذهبه) يعني مذهب ابن سماعة.
(٥) سينقل الشارح قده تمامها بعيد هذا.