.................................................................................................
______________________________________________________
نسي محمد بن عيسى اسمه والآمر أبو الحسن عليه السلام وهو غائب وهذه جعلها الشيخ دليلا على الجمع وردّ مذهب ابن سماعة (١) ، وهو كما ترى.
وهذه الرواية تدل على عدالة صفوان بل محمد بن عيسى أيضا.
قال : بعث اليّ أبو الحسن ـ الرضا ـ عليه السلام رزم ثيابا (٢) وغلمانا ودنانير ، وحجّة لي ، وحجّة لأخي موسى بن عبيد ، وحجّة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه وكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما ان أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت للرسول ما هذا؟ فقال : ليس يوجّه بمتاع الّا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السلام ثم قال الرسول : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : هو أمان بإذن الله وأمر بالمال بأمور في صلة أهل بيته وقوم محاويج (لأبويه لهم (٣)) وأمر بدفع ثلاثمائة دينار الى رحيمة (رحيم يب صا) امرأة كانت له وأمرني ان أطلّقها عنه وأمتّعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه (٤).
وفي هذه الرواية فوائد (منها) استحباب جعل تربة الحسين عليه السلام في
__________________
(١) فإن الشيخ نقل أوّلا روايات جواز التوكيل ثم نقل رواية المنع وهي رواية زرارة المتقدمة ثم قال : فلا ينافي (يعني ما رواه زرارة) الأخبار الأولة (يعني الأخبار الدالة على الجواز) لأن هذا الخبر محمول على انه إذا كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق والاخبار الأولة نحملها على جواز ذلك في حال الغيبة لئلا تتناقض الأخبار ثم قال وقال ابن سماعة إلخ ما نقلناه آنفا ـ راجع الاستبصار ج ٣ باب الوكالة في الطلاق ص ٢٧٨.
(٢) رزم ثياب ـ الاستبصار.
(٣) ليست هذه الجملة في الاستبصار والوسائل نعم في التهذيب : (لا مؤنة لهم) بعنوان النسخة وهو الصواب يعني قوم محاويج الذين لا مؤنة لهم ينفقونها.
(٤) الوسائل باب ٧٠ حديث ٦ من أبواب المزار ج ١٠ ص ٤١٠ وباب ٣٩ حديث ٦ من أبواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٤ والاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ حديث ٧ من باب الوكالة في الطلاق والتهذيب باب أحكام الطلاق ج ٢ ص ٢٦١.