وليس له قبض دون حقه.
______________________________________________________
بالعيب بان العقد في الأوّل متزلزل فما صار للمفلّس حتى يتعلّق الدين بالمال فله ان يتصرّف مع الغبطة وعدمها بخلاف الرد بالعيب ـ قال : ولو قيل : في الرد بالعيب انه لا يتقيّد بالغبطة ـ كما في الخيار ـ كان وجها.
كأنه أشار بضعف الفرق ، وليس ببعيد كما ترى ، فعدم الفرق أولى ، ولكن بان يكون الخيار مثل العيب لا العكس كما عرفت.
وقد فهم المحقّق الثاني ان قوله (١) : (ولو قيل إلخ) هو مختار التذكرة وذلك ليس بصريح مع تصريحه بالفرق فيهما كما أشرنا اليه ، وفي غيرها مثل المتن ، وفرض الرجوع بعيد لان الفصل قليل.
وكذا الحمل على عدم كون ما سبق على قوله : (لو قيل) ، فتواه ، فإنه (٢) ذكره بطريق الفتوى واستدل عليه ثم ذكر مسألة الخيار وذكر في آخرها : (لو قيل) فتأمل فإن مثله موجود ولكن لا بطريق الشرطيّة ، بل بقوله : (لا بأس).
قوله : «وليس له قبض دون حقه» يعني لا يجوز للمفلّس إسقاط مال ثبت له قبل الحجر حتى انه لو تعيّن الأرش لا يجوز له إسقاطه (٣) ، وصرّح به في التذكرة ، قال : فان منع من الرد بالعيب السابق تصرف أو عيب حادث ، لزم الأرش ولم يملك المفلّس إسقاطه لأنه تصرف في مال وجب له بالإتلاف الى غير عوض فهو ممنوع من الإتلاف بالعوض ، فبغيره اولى (٤).
ولا شك ان هذا أيضا من لوازم العقد السابق ، فهو مؤيّد لما تقدم فافهم.
__________________
(١) يعني قول العلامة في التذكرة.
(٢) تعليل لقوله ره : (وكذا الحمل إلخ) يعني ان هذه الحمل أيضا بعيد أو غير صحيح.
(٣) من قوله ره : وصرّح به في التذكرة (إلى قوله) : إسقاطه ليس بموجود في النسختين المخطوطتين اللتين عندنا ، نعم هو موجود في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة موافقتين للتذكرة.
(٤) إلى هنا عبارة التذكرة ج ٢ ص ٥٤ من كتاب الحجر.