.................................................................................................
______________________________________________________
يمنعه في غيره مع اشتماله على عدم الغبطة خصوصا بالنسبة الى عدم الفسخ ، فإنه لا يكلّف بشيء أصلا مع المصلحة له ولغيره ، فإنّ فسخه مثلا يصير سببا لتضييع مال الديان في الجملة فسند الإجماع هنا أيضا موجود ، ومجرد وجود سببه حال عدم الحجر لا يقتضي ذلك مطلقا حتى مع وجود الدليل على عدمه.
وبالجملة ما اعرف الفرق بين منعه من البيع بقوله : (لا تبع) وبين منعه من الفسخ بقوله : (لا تفسخ) فان كلّه تصرّف ماليّ موجب لفوت مال الديان في الجملة ، بل في الثاني قد تعرض المصلحة لهما.
فلا يبعد جعل مدار الأمر ـ في غير الابتداء مطلقا ـ على المصلحة كما في الرد بالعيب ، فان الوجه الذي ذكره له في التذكرة بعينه جار في الخيار فإنه قال : له الرد بالعيب مع المصلحة ، لأنه ليس ابتداء تصرف ، بل هو من أحكام البيع السابق والحجر انما هو عنه.
ولو كانت المصلحة في ترك الرد ـ بان كان قيمته مع العيب أكثر من ثمن المثل ـ لم يكن له الرد لما فيه من تفويت المال بغير عوض كالمريض إذا باع حال صحته بالخيار ثم اختار الفسخ أو الإجازة فإنه ان كان التفاوت والمصلحة في عدم مختاره بحسب النقص من الثلث فليس له الخيار فيما ليس فيه مصلحة الّا من الثلث ، في التصرف في توابع العقود السابقة كما في نفسها.
والفرق بينهما ـ بان حجر المريض أقوى ، لأنّه لا يلزم بمنع الوارث حال حياته بخلاف حجر المفلّس فإنه يلزم بمنع الديان كما ذكره في التذكرة ـ غير واضح ، فان المريض غير ممنوع ، بل له أن يتصرف مهما يريد ، ولكن للورثة إبطاله في الزائد من الثلث إذا كان محاباة بخلاف المفلّس وقد نقل في التذكرة هذا وجها ثانيا للشافعيّة وقريب منه وجهه الثالث أيضا فتأمّل.
واعلم انه ـ بعد ان حكم في المسألة بما في المتن وفرّق بين زمان الخيار والرد