ويتعلّق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد ان قبل ديته.
______________________________________________________
في ثمن رقبتها وأخذها في ثمن رقبتها يفسخ بيعها مؤيّدا بعموم جواز أخذ عين المال للغريم ، وإذا أخذها يفعل بها ما يريد من البيع وغيره.
واما أنه هل يجوز (له خ) بيعها على تقدير عدم الرجوع والفسخ ، فيمكن ذلك ، لأنه بيع في ثمن الرقبة.
ويشكل ذلك بأنه ليس كلّها يصرف في ثمن رقبتها فيمكن جواز ذلك المقدار فقط ، والكلّ أيضا ، لأنه بيع في الثمن الا أنّ للبائع شريكا يأخذ ، خصوصا إذا لم تبتع الا الكلّ ، وعدم البيع بالكلّية لعدم حصول الوفاء بثمن الرقبة.
ويمكن الاختصاص حينئذ أيضا فتبتاع في ثمن رقبتها ويخصّص (ويختصّ خ) صاحبها بالثمن ، لأنّ دينه المجوّز لبيعها ، فتكون هذه أيضا صورة لاختصاص غريم ببعض الزيادة فتأمّل.
ويظهر من التذكرة أن العين إذا كانت من المستثنيات في الدين مثل جارية ، أو عبد ، أو دابّة ، أو دار ، أو قوت يوم وليلة ، لا يكلّف بالإعطاء ، وليس له الأخذ لعموم دليل الاستثناء فيمكن منع بيع أم الولد وإعطائها إذا كانت منها.
قوله : «ويتعلّق حق الغرماء إلخ» وجه تعلّق الديون ـ بدية الخطإ على نفس المفلّس ، وكذا العمد بعد قبول الدية ـ هو أدلّة جعل الدية من جملة التركة وفي حكم مال المقتول كما هو المقرر عندهم وسيأتي في محلّه ، والظاهر انه لا خلاف فيه.
ويدل عليه الخبر ، مثل رواية عبد الحميد بن سعيد ـ في باب الديون ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام (الى ان قال) : إنما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين (١).
__________________
(١) هذا الحديث منقول بطرق مختلفة مع اختلاف ألفاظه في الجملة وما أشار إليه الشارح قده متنه هكذا : عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك