ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة ، جعل المال في ذمّة مليّ ، فإن تعذّر أودع من الثقة.
______________________________________________________
وهو ـ مع عدم المصلحة في فكه ـ واضح ، واما إذا كانت المصلحة فيه ، فله ذلك بمعنى أن يفك الحاكم ذلك.
قوله : «ولو اقتضت المصلحة إلخ» أي يجوز مع المصلحة تأخير القسمة فيجعل (بان يجعل خ) في ذمّة ملي بالقرض ، ويحتمل بالبيع ونحوه ، ينبغي مع الرهانة والأمانة.
نقل في شرح الشرائع عن التذكرة الأمانة في المقترض ، وقال : وهو حسن ولو لم يكن الرهن اكتفى بالضمان والا فبالقرض مع الأمانة والا فبالملائة مع الوثوق بعدم التلف ، وان لم يكن (لم يمكن خ) فيودع من ثقة ، ينبغي بالشهود.
وقال (١) في التذكرة : لا تؤخر القسمة لاحتمال غريم ولا تكلّف الغرماء بالشهود على عدم غريم آخر بخلاف الورثة فإنها تكلّف بالشهود وفرق (٢) بالضبط في الورثة غالبا دون الغريم ، فيمكن الشهادة على الأوّل دون الثاني (٣).
وفيه تأمّل ، إذ ينبغي العدم في الكلّ الا مع المظنّة ، إذ تأخير إعطاء مال الناس إليهم لاحتمال الشريك والتكليف بإثبات عدمه ـ مع أنّ الأصل العدم ، وآية الإرث تقتضي عدم التوقف ـ ضرر ، وهو اعرف قدس الله سره.
__________________
(١) لا يخفى انه ليس في التذكرة هذه العبارة بعينها بل ذكر ما هو بمضمون الحكمين في ضمن المسألتين (أحدهما) عند قوله ره : المسألة إذا قسم الحاكم مال المفلّس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر إلخ و (ثانيهما) عند قوله ره ـ قبل المسألة المذكورة ـ : إذا ثبت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم لم يكلّفهم الحاكم إقامة البيّنة إلخ فراجع التذكرة ـ البحث الثاني في بيع ماله وقسمته من كتاب التفليس ، والله العالم.
(٢) يعني فرق التذكرة بين الغرماء والورثة بالضبط إلخ.
(٣) قال في التذكرة : ولا فرق بين القسمة على الغرماء والقسمة على الورثة الا ان الورثة يحتاجون إلى إقامة البيّنة على انه لا وارث غيرهم بخلاف الغرماء ، والفرق ان الورثة أضبط من الغرماء وهذه شهادة على النفي يعسر تحصيلها ومدركها ، فلا يلزم من اعتبارها ـ حيث كان الضبط أسهل ـ اعتبارها حيث كان أعسر (انتهى).