(الثاني) ان لا يكذّب المقر له ، فلو كذّب لم يسلّم اليه ويحفظه الحاكم أو يبقيه عند (في يد خ) المقرّ امانة.
ولو رجع المقرّ له عن الإنكار سلّم إليه.
ولو رجع المقرّ في حال إنكار المقر له ، فالوجه عدم القبول لأنه أثبت الحق لغيره ، بخلاف المقرّ له ، فإنه اقتصر على الإنكار.
______________________________________________________
وقد قرّب المصنف هناك الصحّة وقال هنا : (على اشكال) ، فلعل مراده بقوله : (على اشكال) مع احتمال عدمها على ضعف ، فيكون مرجعه (فالأقرب الصحّة) فوافق ما تقدم فتأمّل.
قوله : «الثاني ان لا يكذّب المقرّ له إلخ» الثاني من شرطي المقرّ له ان لا يكذب المقرّ ، فلو كذّبه لم يسلّم إليه ، لأن إقراره أيضا على نفسه مقبول ، فالمقرّ به منتف عنه أيضا.
وحينئذ يحفظه الحاكم حتى يعلم مالكه ، ومع اليأس يحتمل صرفه في المصالح ، والتصدق مع الضمان كما مرّ في غيره ، وللحاكم ان يبقيه في يد المقرّ امانة حتى يظهر مالكه أو يفعل به ما يراه ممّا تقدم.
وجه ذلك انه بمنزلة وكيل المالك مطلقا ، فله ما يرى فيه المصلحة.
ويظهر من التذكرة اشتراط عدالة المقرّ في الإبقاء بيده ، وكذا من يسلّم اليه الحاكم شيئا يحفظه للمالك حيث قال : إذا رأى استحفاظ صاحب اليد ، فهو كما لو استحفظ عدلا آخر ، وبالجملة الحاكم هو المتولي لحفظ ما يضيع وهذا في حكم ما يضيع.
والظاهر ان ليس للمقرّ الامتناع من تسليمه الى الحاكم ، لأنه ليس له بإقراره ، ولا يدّعي فيه يدا يستحق الإبقاء فتأمل.
قوله : «ولو رجع المقرّ له إلخ» تسليمه الى المقرّ له بعد رجوعه عن