ولو كان صغيرا لحق في الحال ، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه.
ولو أقرّ ببنوّة الميّت قبل ، صغيرا كان أو كبيرا ولا يعتبر التصديق وكذا لا يعتبر لو أقرّ ببنوّة المجنون.
ولو أقرّ بغير الولد افتقر إلى البيّنة أو التصديق.
______________________________________________________
بالولد البالغ ، وذلك يقبل مع الشرائط ، مثل كونهما بالغين عاقلين رشيدين وظاهر حينئذ ثبوت النسب مطلقا فتأمّل.
ويفهم التردد من شرح القواعد ، ونقل عن الشيخ انه يتعدى التوارث إلى أولادهما فقط ، وقال : في الفرق تأمّل.
ولو كان المستلحق ولدا صغيرا الحق في الحال ، ولا يتوقف الى ان يبلغ ويصدّق ، بل لا يقبل تكذيبه بعد البلوغ والرشد كما مرّ.
قوله : «ولو أقرّ ببنوّة الميّت إلخ» لا يعتبر التصديق المعتبر في البالغ الرشيد فإنه انما كان معتبرا مع الإمكان وهنا ليس بممكن فصار كالطفل والمجنون البالغ.
وفي الكبير تأمّل والإجماع نقل في الصغير وليس بمعلوم في الكبير الميّت خصوصا مع التهمة لوجود الإرث ، ومع المنازع مثل أخ فتأمّل.
قوله : «وكذا لا يعتبر لو أقرّ ببنوّة المجنون إلخ» إذ لا اعتبار بكلامه فكأنه طفل.
قال في شرح القواعد : ولا خلاف في ذلك ، وإنكاره بعد الإفاقة كإنكار الصبي بعد البلوغ ان ثبت الإجماع فهو والا ففيه تأمّل ، وقال في حاشيته على الكتاب : لو بلغ المجنون عاقلا ثم طرأ جنونه فعدم القبول فيه أرجح ، وفي الفرق تأمل.
قوله : «ولو أقر بغير الولد إلخ» أي لا بدّ لثبوت النسب ـ بين المقرّ والمقرّ به إذا لم يكن ولدا ـ من البيّنة الشرعيّة.