(الأوّل) ان لا يزيد الشركاء على اثنين
______________________________________________________
الغير ، لا يبقى الشريك شريكا فيخرج جميع أفراد المعرّف فلم يبق في التعريف شيء فالمخلص (١) هو مبطل للتعريف فهو سبب لإشكال أعظم ، وقد عرفت المخلص أيضا فافهم وتذكر.
ثم إني أظن عدم مناسبة هذه المضايقات في هذه التعريفات اللفظيّة في الفقه ، التي المقصود منها ، التميز في الجملة ليتذكر فيترتب عليها الأحكام بسهولة ، وانما يحصل التميز بالعلم بالشرائط.
ولكن لمّا تعرض الشارح لأمثالها وظننت فيه ما عرفت فخرجت من مقصود التعليق ، لذلك ، ولدفع الشبهة عن مثل المحقق وغيره.
والا فظني أنّ التوجه الى مثلها والتعرض بالعبارات غير مناسب ، وليس وظيفة الفقيه ، بل ينبغي له ان يبذل جهده في تحقيق المسألة وتحريرها وتوضيحها مع الخفاء ، ودليلها وإثباتها لا غير ، ولهذا ذهلنا عما في المتن من بعض القصور ، لاختصار ، واحتياجه الى حذف وتقدير شيء حتى يظهر المراد ، الله الموفق للصواب والسداد.
فلنشرع في المقصود ، فنقول : دليل ثبوت الشفعة مطلقا هو الإجماع مستندا إلى السنة (٢) ، فلا كلام فيه.
(واما الشرائط) بحيث لا تكون إلا في بعض الموارد الخاصة ففيها الخلاف والكلام (الأول) عدم كون الشركاء أزيد من اثنين أي الشركاء حين البيع والانتقال لما مرّ ، واليه أشار بقوله : (الأوّل ان لا يزيد الشركاء على اثنين إلخ) وهو مذهب أكثر المتأخرين.
__________________
(١) يعني المخلص الذي ذكره المسالك بقوله ره : ولا مخلص من هذه إلخ.
(٢) راجع الوسائل باب ١ (الى) باب ٧ من كتاب الشفعة ج ١٧ ص ٣١٥.