.................................................................................................
______________________________________________________
ثم قال : ويصدق مع تكثر الشركاء إذا كانوا ثلاثة فباع أحدهما لأحد الآخرين فإنه حينئذ يصدق بقاء شريكين قد انتقلت الحصّة المستحقة بالبيع إلى أحدهما من شريكه.
الا ان يقال هنا : ان الشريك لم يستحق حصّة شريكه ، بل بعض حصته ، وهي المنتقلة بالبيع دون باقي حصته ، وهي حصّة الشريك الآخر حيث إن (شريكه) يشمل الشريكين ، بناء على ان المفرد المضاف يفيد العموم فلم يتحقق استحقاقه حصّة شريكه (١) إلخ.
ولا يصدق (٢) ـ وهو ظاهر ـ لان المراد الشريكين (٣) فقط وقت الانتقال ، ولأنّ المراد استحقاق أحدهما فقط لا غير ، وأنّ المراد ، الشريك الذي قاله بقوله (أحد الشريكين) وهو ظاهر متبادر الى الفهم لا يحتاج الى القيد.
فلا يحتاج الى الجواب بقوله : (الا ان يقال إلخ) على تقدير صحّته ، لأنه إذا أريد جميع الحصّة يلزم ان يصدق التعريف على جميع حصّة الشريك إذا باعها لا البعض يعني إذا باع بعض الحصّة دون البعض ، لا يكون الشفعة فيه ، لأنه ليس بجميع الحصّة ، وهو ظاهر ، فالإضافة هنا ليست للعموم ، بل أعم ، والإضافة ليست دائما للعموم ، بل هو مثل التعريف يجري فيها الاقسام وهو مذكور في محلّه ثم قال : ولا مخلص من هذه المضايقات الا بدعوى كون الشريك بعد انتقال حصته ، لم يبق شريكا عرفا ، والاستحقاق بسبب بيع احد الشريكين الآخر لا يتحقق الّا بعد تمام البيع ، ومعه تزول الشركة عرفا وان صدقت لغة (٢) وقد عرفت أنه بعد البيع الى
__________________
(١) الى هنا عبارة المسالك ج ٢ ص ٢٦٩.
(٢) يعني لا يصدق مع تكثر الشركاء الى آخر ما قاله المسالك.
(٣) هكذا في النسخ كلّها ، ولعل الصواب (الشريكان) بالألف والنون.
(٤) وهو قوله قده لان المراد بالشريكين فقط إلخ.