(الثاني) انتقال الحصّة بالبيع ، فلو انتقلت بالهبة أو بغيرها (غيرها خ) من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمّن العقد عوضا أو لا.
______________________________________________________
يحيى (١) أو بعد التأخر (٢) والابطال وغير ذلك ، هذا على القول بعدم البطلان ، وهو قول السيّد ومن تابعه.
وقيل بالبطلان وهو قول الشيخ.
ودليل الطرفين واضح بعد ما تقدم.
ولعل الثاني أظهر ، لما مرّ من أن الأدلّة العقليّة والنقليّة الدالّة على المنع ، ورواية طلحة المتقدّمة مع عدم دليل واضح يفيد ذلك ، إذ شمول آية الإرث (٣) له غير ظاهر ، فتأمل.
قوله : «الثاني انتقال الحصّة إلخ» دليله ما تقدم ، وإجماع الأصحاب المستند الى الاخبار مثل رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ كأنها حسنة ليزيد بن إسحاق الشعر في سندها ـ قال : سألته عن الشفعة في الدور أشيء واجب للشريك وقد يعرض على الجار ، وهو أحقّ بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن (٤) ، وغيرها.
__________________
وآله قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة وقوله قده : كأنه المقسوم يريد به تعيين حدود مورد الشفعة بين الشركاء.
(١) وسندها كما في التهذيب ـ باب الشفعة ـ هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد.
(٢) عطف على قوله قده : (على التقية).
(٣) آيات الإرث أكثرها في أوائل سورة النساء وبعضها في آخرها فلاحظ ، فكأنه قده يريد ان آيات الإرث غير شاملة للحقوق.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ١ من كتاب الشفعة.