ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه ، ورجع الضامن بما أدّاه أوّلا.
ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا ان لم يزد على الأوّل.
ويخرج ضمان المريض من الثلث.
______________________________________________________
ولو لم يكن متصفا بشرائط الشهادة ـ بأن يكون فاسقا وحلف المضمون له على عدم الأداء والقبض ـ يأخذ من الضامن ما حلف عليه ورجع الضامن على المضمون عنه بما ادّعى أدائه أوّلا وشهد به المضمون عنه ، لا بما حلف كائنا ما كان ، لاقرارهما بأنّ المأخوذ ثانيا بالحلف ظلم ، وليس بسبب الضمان.
ولو لم يكن اعترف المضمون عنه بالأداء أوّلا كان الرجوع عليه مع شرائطه بما أدّاه ثانيا ، لانه الثابت الذي يستحق به الرجوع ، ولكن بشرط ان لا يكون زائدا على الأول ، لأنه لم يستحق تلك الزيادة باعترافه ، لان الضامن يقول : ان الثاني مأخوذ ظلما ، وهو ظاهر.
قوله : «ويخرج إلخ» يعني إذا ضمن المريض ومات في مرضه ذلك ، يكون الحق المضمون معتبرا من الثلث فيصرف الى المضمون له ما يسعه دون الزائد.
هذا (١) ـ مع القول بان التبرعات من الثلث وعدم الاذن في الضمان المستلزم لعدم الرجوع ، أو معه لكن ما وجد مال يمكن الاستيفاء منه مثل أن مات الأصل معسرا وعدم تجويز الورثة ـ ظاهر لا غير ، ولعله المراد فتأمل.
__________________
(١) قوله قدس سره : (هذا) مبتدأ وخبره قوله : (ظاهر).