ولا يحلّ المؤجّل بالحجر.
ويقدم على الديون أجرة الكيّال والحمّال وما يتعلّق بمصلحة الحجر.
ولو أقام (المفلس خ) شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء ، فان نكل فليس للغرماء ، الحلف.
(الثاني) اختصاص الغريم بعين ماله.
______________________________________________________
وقد يدفع بان ذلك ـ على تقدير الصحّة ، والعموم ـ مخصوص بما إذا لم يكن حق الغير متعلّقا به وقد تعلّق هنا حق الغرماء ، وهو وجه الثاني (١) وموجب لضعف الثالث (٢).
ويضعّفه أيضا انه لو كان غريما حكمه حكم الغرماء السابقين لكان القول بالرجوع الى العين متعيّنا ، وهذا حال الجهل.
واما حال العلم ، فالظاهر عدم الإشكال في عدم الاحتمال إلا للثاني.
قوله : «ولا يحل المؤجل بالحجر» وجهه ظاهر ، وهو الأصل والاستصحاب مع عدم ثبوت كون الحجر موجبا للحلول.
قوله : «ويقدم إلخ» وجهه أيضا ظاهر.
قوله : «ولو أقام (المفلس خ) شاهدا إلخ» وجه حلفه مع شاهد ، ظاهر ، فإنه حق له يثبت بهما كسائر الحقوق.
والظاهر جواز النكول وعدم تكليف الحلف ، للأصل ، وعلى التقدير لا يحلف الغرماء ، إذ لا يمين لإثبات حق الغير ، كأنه مجمع عليه ، فتأمل.
__________________
أحق بها وفي ج ٣ ص ١٨٤ : من وجد ماله فليأخذه ـ كما ان ما هو بمضمونه قد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام أيضا فراجع الوسائل باب ٥ من كتاب الحجر ج ١٣.
(١) وهو قوله قده في المتن : (والصبر بالثمن).
(٢) وهو قوله قده : (والضرب به مع الغرماء).