ويكفي المشاهدة في الموزون.
ويصحّ على عين بعين ومنفعة ، وعلى منفعة بعين ومنفعة.
______________________________________________________
ولكن الظاهر أنه يكفي العلم في الجملة اما بوصفه أو مشاهدته ولا يحتاج الى الكيل والوزن ، ومعرفة أجزاء الكرباس والقماش ، والثياب ، وذوق المذوقات ، وغير ذلك ممّا هو معتبر في البيع ونحوه.
للأصل ، وعدم دليل واضح على ذلك ، وعموم أدلّة الصلح المتقدّمة ، ولأن الصلح شرع للسهولة والإرفاق بالناس يسهل إبراء ذمتهم فلا يناسبه الضيق ، ولأنه مبني على المسامحة والمساهلة ، واليه أشار بقوله : (ويكفي المشاهدة في الموزون) وان خالف فيه البعض.
قال في الدروس : والأصحّ انه يشترط العلم في العوض إذا أمكن ، وقال في موضع آخر : ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز (الى قوله) : ولو كان تعذر العلم لعدم المكيال والميزان في الحال ومساس الحاجة الى الانتقال فالأقرب الجواز.
وهو مختار شارح الشرائع أيضا ولا نعرف له دليلا ، وما تقدّم ينفيه ويؤيّده التجويز عند التعذر ، فان ذلك لا يجوز في البيع عندهم فتأمّل ، وان ثبت كونه فرعا (١) فثبت فيه جميع ما ثبت في أصله ، فيكون الشيخ في المبسوط أيضا مخالفا ، الله يعلم فتأمّل واحتط.
ولا يختصّ بشيء ، فإنه يجوز لإسقاط الدعوى وإسقاط الخيار ، والتحجير والأولويّة في موضع مباح مثل موضع من السوق ، والخان ، والمسجد ، والمدرسة ، صرّح به في التذكرة وغيرها فتأمل في نحو المسجد.
قوله : «ويصحّ على عين إلخ» الأقسام أربعة ، وجه صحّة الكلّ
__________________
(١) ان ثبت كون الصلح فرعا من أحد الأمور الخمسة ولم يكن مستقلا في العقديّة فكلّ صلح مفيد لأحدها بحكم الأصل.