ولو غرس الراهن اجبر ، على الإزالة.
ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صحّ وكان شريكا ان لم يتميّز.
وحق الجناية مقدم ، فان افتكّ المولى في الخطاء بقي رهنا.
______________________________________________________
أن ليس الّا ما بيع الّا مع ضمان الراهن الزيادة ، وبالجملة يرجع كلامه إلى انه يضمن أكثر الأمرين المذكورين.
قوله : «ولو غرس الراهن إلخ» أي لو غرس الراهن في الأرض المرهونة بغير اذن المرتهن اجبر على ازالة غرسه ، ودليله واضح.
فلو لم يفعل فالظاهر أنّ له الإزالة من غير ضمان ما ينقص بها الّا ان يتعدى من مجرّد الإزالة عن المتعارفة.
ويحتمل ان يرفع الى الحاكم ، ومع التعذر يزيل بنفسه وهو أحوط خصوصا ان لم يفت نفع بذلك.
وكذلك لو غرس المرتهن أيضا.
قوله : «ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار (١) صحّ وكان شريكا ان لم يتميّز».
وجه الصحّة كونه مملوكا صالحا للبيع والانتقال ، وأخذ الدين منه من غير مانع عنه فصحّ رهنه كسائر الأموال ، ووجه الشركة وجود موجبها وهو المزج مع عدم التميّز ، فيعمل به ما يعمل بسائر المشتركات.
قوله : «وحق الجناية إلخ» وجه تقدمه على حقّ الرهانة ظاهر ، لأنه ليس بأعظم من حقّ الملكيّة ولو كان العبد ملكا للمرتهن وجنى كانت الجناية مقدّمة على حقه ، فلو جنى العبد المرهون جناية لزمها (٢) في رقبته ، مثل ان قتل خطأ ، فإن فكّه
__________________
(١) فارسي يعني القثّاء.
(٢) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب لزمته كما لا يخفى.